[4081] حكم بيع ما يجري فيه الربا بعضه ببعض جزافًا بلا كيل ولا وزن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ جُزَافًا مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَلَا مِنْ أَحَدِهِمَا لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ يعني لا كيل ولا وزن قال أعطيك هذه الكومة
وتعطينها هذه الكومة هذا لا يجبس أو أعطيك صاعاً من هذا البر بهذه الكومة من البر أيضاً لا يجبس لما روى جابر قال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الصُّبْرَةِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ رواه مسلم حديث نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ ما هذا الصُّبْرَة؟
الكومة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر فهم من قوله صلى الله عليه وسلم من الحديث فهم من الحديث لا يعلم مكيلها أنه لو علم مكيلها وباعها بمثل هذا الكيل فإنه لا بأس بذلك ولهذا
قال الكوكا رحمه الله لو باع صُبْرَةً من طعام بصُبْرَةً من طعام مثله ثُمَّ كِيلَتَا فَكَانَتَا سَوَاءً فالبيع صحيح لأنه حصل مقصود فإذا علمنا هذا الكومة أن هذه الكومة صاعة من البل
وأبدلناها بصاعة من البل ونحن نعلم من هذه الكيلة قبل عشر دقاء ولم تتغيّها ولم يأتيها ما يرطبها فهذا لا بأس له لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعلم مكيلها وَلَوْ بِعْنَا صُبْرَتَيْنِ
إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَةٍ وَكِيلَتَا فَكَانَتَا سَوَاءً فالبيع صحيح فالبيع صحيح نعم وَلِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ لَا تُعْلَمُ بِدُونِ الْكَيْلِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَوَجَبَ ذَلِكُ
وَمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوْزَنُ يُعْتَبَرُ التَّمَاثُلُ فِيهِ بِالْوَزْنِ لِأَنَّهُ أَحْصَرُ وَمِنْهُمَا لَا يَتَأَتَّى كَيْلُهُ وَمَا لُوزَنُ يُعْتَبَرْ بِإِيش بالوزن عمل الناس
الآن انتقلوا من الكيل إلى الوزن صاروا يبيعون البر في الوزن ولا بأس إذا كانوا لا يبيعون بعضه وبعض لا بأس لبيعهم بالوزن ولا بأس لبيعهم جزافا أما إذا بيع بعضه ببعض فلا بدج من القيم