[4061] هل يبطل الخيار بموت أحد المتبايعين أو أنه يورث؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره ولم يثكت لورثته لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياظ عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبى ويتخرج أن يورث قياساً على الأجل في الثمن وإن جُنَّ أوهُر الصحيح أنه
إذا مات في خيار الشرط فإنه يورث أما إذا مات في خيار المجلس فإنه لا يورث لأنه بطل بالتفرق فإن موت أعظم تفرق وإن جُنَّ أوهُمِيَ عَن تبصيل هذا هو الصور أن خيار الشرط موروث وخيار
المجلس لا يورث والفرق ظاهر لأن خيار المجلس يبطل لتفرقهما ولا فرقة أعظم من الموت وأما خيار الشرط فليس معلقاً بذاتين هو حق من حقوق الملكة والمالك فيثبت إلى الورثة من بعنين