[4058] هل يقام الحد على من جهل التحريم؟ أو جهل العقوبة وعلم بالتحريم؟-تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الخيار في البيع فصل فإن وطئ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا مهر فإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته وتصير أم ولد لأنه وطئ مملوكته وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك وإن علم التحريم فولده رقيق لأنه لا يلحقه نسبه كما بعد المدة وإن جهل التحريم فلا حد عليه وولده أحرار وعليه قيمتهم يوم الولادة لأنه يعتقد أنه يؤبلها في ملكه فأشبه المغرور من أماه ولا تصير أم ولد بحاله استفادنا من قوله وإن جاهل التحريم فلا حد عليه أنه لا جد حد إلا على عالم بالتحريم فلو فرض أن الرجل أسلم حديثا ولم يدر أن نزلنا حرار وزنب امرأة فلا حد عليه لأنه غير عالم فإن علم بالحكم ولم يعلم بالحد فعليه الحد لأنه لا يعذر بجهل العقوبة قال بعض أصحابنا وعليه الحد إن علم التحريم وأن البيع لا ينفسخ به وذكر أن أحمد نص عليه لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك والصحيح أنه لا حد عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها وهذه شبهة يدرأ الحد بها ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام ملكه في وطئه فلا يجب الحد أنه يحصل تمام ملكه في ملكه هذا أوضح تصحيح الشيء تجعل نسخة ويحصل تمام ملكه في وطئه وقال وهي أصحاب ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحد به وإن قلنا بالرواية الأخرى إن عكست هذه الأحكام قال يعجب الأخرى أن الملك ملك لمن للبعد