[4057] القول الراجح في ملكية المشتري للمبيع إذا كان هناك خيار شرط؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وفي الوقف وجهان أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يقتل الشفعة والصحيح أنه لا والصحيح أن لا ينفذ نسخة لا بدون أن ما في مشكلة والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك
الغير أشبه البيع قولاً لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير احترزاً من العتق لأن العتق كما تعلمون مبنى على التغليب وأيضاً يسري إلى ملك الغير فإن الرجل لو كان له عبد
مشترك بينه وبين آخر ثم آتق نصيبه سرى العتق إلى نصيب الآخر وضمن قيمته لصاحبه ولكن الصحيح أنه لا ينفذ عتق فيما إذا كان الخيار لهما جميعاً أو كان الخيار للباعي وحده ولو قلنا بانتقال
الملك إلى المشتري والخلاص على أنه إذا كان هناك خيار شرط فالملك لمن؟
على القول الراجع المشتري والتصرف حرام على الباعع والمشتري أما الباعع فلأنه تصرفهم في غير ملك وأما المشتري فلأنه تصرف يوجب بطلانة حق صاحبه هذا إذا كان خيار لهما أو للباعي أما إذا
كان الخيار للمشتري فإنه ينفذ تصرفه وتصرفه يعتبر إمغاءاً للباعي