[4056] حكم تصرف المشتري في المبيع في مدة خيار الشرط إذا كان الخيار له دون البائع -تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن كان الخيارُ للمُشتري وحده صحَّ لذلك، وإن آتَقَ المُشتري العبدَ عَتَقٌ لأنه عِتقٌ من مالِكٍ تامٍ من المُلك جائز التصرُّف، فنفَذَ كما بعد المُدَّة فإن قلنا:
المُلكُ للبائعُ نَفَذَ عِتقُه، وَلَا يَنْفُذُ عِتْقُ مَنْ لَا مُلْكَ لَهُ لِأَنَّهُ عِتْقٌ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيِّ فإن أعتَقَ المُشتري العبدَ عَتَقٌ لأنه
عِتقٌ من مالِكٍ تامٍ المُلك جائز التصرُّف، فنفَذَ كما بعد المُدَّة هذا متى؟
إذا كان الخيار للمُشتري وحده؟
فهنا لا شك أنه إذا أعتَقَ الْأَجْنَبِيِّ نَفَذٍ لأنه لا مُنازِعَ لَهُ وَلَا حَقَ الْبائِرَ فيه وعِتقُه إياه يدل على أنه اختار إمضاء البيت، نعم وَفِي الْوَقْفِ وَجْهَانْ
أَحَادُوزُمْ كما بعد المُدَّة وَإِن قُلْنَا فَإِن قُلْنَكُ الْبائعُ نَفَذَ عَتْقُونَ يعني على الرواز الثاني، هل تقول أن المُلْك للبائع، فإذا كان المُلْكَ لَهُ نَفَذَ عَتْقُونَ
وَلَا يَنْفُذْ عُتْقُمَا لَا مُلْكَ لَهُ تَعْنِي هذا فيما إذا إن قُلْنَا إِنَّهُ لَا مُلْكَ لِلْمُشْتَيْهِ مِنْتَطْيَارِ لَمْ يَنْفُذُمْ وَإِنْ قُلْنَا لَا مُلْكَ لِلْبَاءِ لَمْ
نَنْفُذُمْ وَعَلَى هَذَا فَأَنْفُذُ مَنْ قُلْنَا إِنَّ الْمُلْكَ لَهُ لَكِنُ الصَّحِيْحَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْخِيَارُ بِالْقِرَفَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْمُشْتَيْهِ
وَلَوْ كَانَ مَعْلِكَا لماذا؟
لتعلُّق حق البائع، فهو كالمرهوم كما أن المرهوم لا يصح للغاية أن يُعتقه فكذلك هذا الذي فيه انخياره