[4050] هل يصح أن يطلب المشتري من البائع أن يجعل له الخيار يومين أو ثلاثة بعد لزوم العقد؟

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه لأنه عقدٌ جُعِل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وصخطه كالطلاق ومتى انقضت مُدَّته قبل الفسخ لزِم العقد على كل حال لأنها مُدَّةٌ مُلحَقةٌ بالعقد فبطلت بانتهاءها كالأجل ويقتُل الخيار بالتخاير كما يقتُل خيار المجلس به ولو ألحق بالعقد خيارًا بعد لزومه لم يلحق لأنه عقدٌ لازمٌ فلم يصر جائزًا بقولهما كالنكاح وإن فعل ذلك في مُدَّة الخيار جاز لأنه جائزٌ فجاز إبطاؤه على جوازه ويقتُل الخيار بالتخاير يعني إذا خيار أحدهم الآخر بطل خياره كخيار المجلس كذلك أيضًا ولو ألحق بالعقد خيارًا بعد لزومه لم يلحق لو أنه ما بعد أن تفرقه رجع أحدهم الآخر وقال إجعل لي الخيار مُدَّة يومين أو ثلاثةً فألحقه فالحقه فالمؤلف يقول لا يصح لأن العقد وقع لازمًا فلا يكون جائزًا بفعلهما أن يغيرا الحكم الشرعي ويحتمل أن يقال إنه يصح لأن لزوم العقد إنما هو باختيارهما ولهذا لو جعل خيارًا بأثناء العقد جازًا أما إذا فعل ذلك في مُدَّة الخيار فلا بأثناء مثل أن يقول لي الخيار لمدة يومين وفي اللوم الثاني قبل تمامه جاء وقال يحب أن نزيد في المُدَّة في مُدَّة الخيار إلى يومين آخرين فهذا لا بأثناء لماذا؟ لأن العقد الأول ما زال على الاختيار يعني لم يلزم بعد فجاز زيادة الخيار فيه وكما قلت لكم إن الذي أظهر أنهما إذا اتفقا ولو بعد التفرق ولو بعد نزوم البيت على أن يكون لهم الخيار لمدة يومين أو ثلاثة فلا بأثناء لأن الحق لهم