[4049] هل يصح أن تكون مدة خيار الشرط إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر أو إلى الحصاد؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن قال إلى أن يقدم زيت أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعه قبله وإن شرطاه إلى الحصاد أو إلى الجذاذ ففيه روايتان إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيت
والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب بالعادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه أما إذا شرطه إلى أن يقدم زيت وقدوم زيت ليس له زمن معتاد يمكن يقدم بعد سنة بعد سنتين أو بعد أيوم
ويومين فهنا لا صح لماذا للجهاد وإن كان قدوم زيت له زمن معتاد كما لو علمنا أن زيتا كان يأتي في الصيف لهذا البلد وفي الشتاء البلد الثاني فقلت لا قدوم زيت فهذا معناه إلى ما جيه علمنا
أن زيت يأتي يقدم إلى البلد هذا في وقت الصيف فإذا قلت لا قدوم زيت فمعناه إلى الصيف هذا صحيح وعما إذا كان لا يعلم فلا أسف كذلك أيضا إذا قال حتى ينزل المطر ونحن في الغالب أن المطر
ينزل في الوقت الفلاني لديه هذا قريب لكن جهالته أعظم من جهالة المسأل الكولي لأنه أحيانا لا يأتي المطر كل العام ما يأتي المطر طيب الحصادة والجذاد يقول فيه روايتان والصحيح أنه جائز
نعم لأن الحصادة والجذاد كما قال المؤمنين زمنه متقارب لو اختلف عشر تيام عشرين يوم لا يظهر فلذلك الصحيح أنه يصح قبل ولمن له الخيار الفسخ بستة أسطر تقريبا الموقف فصل في شراط الخيار
المجهول نعم في أثناء الصوت حسن الله الصوت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد
قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الخيار في البيع فصل فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم يصح مجهوله هل يقوله كالتأجيل وهل يفسد العقد به
على روايتين وعنه أنه يصح مجهولا أحمكم الله وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فعلى هذا
إن كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله وإن
شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه روايتان إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيقول كقدوم زيد والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه وإن
شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صحيح يا الشرط المجهول لا أسف وقوله عليه الصلاة والصلاة من يسرون على شروطهم هذا المطلق مقيد بأن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا شك أن المجهول يؤدي
إلى المزاع والعداو والبغضاء لكن لو قال لك الخيار إلى أمد أعلى أقصاه أخور شهر رمضان يعني وجعله مفتوح فهذا لا بأس بي لأن حقيقة الأمر أنه معلوم وكذلك إذا قال إلى أن يقدم زيت وكان له
عادل بردوم كإنسان معروف أنه يبقى في بلد ستة أشهر وببلد آخر ستة أشهر فهذا جائز لأنه معلوم وكذلك إذا قال إلى حصار وجداد لأنه مدته معلومة والخلاف فيه متقارب وحينئذ يُأخذ بالوصل يعني
لا بأول الحصان ولا بآخر الحصان وإن شرطه وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح لأنه معلوم وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يتقدم ويتأخر وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا
ففيه وجهان أحدهما يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعده لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز ويحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد فإذا فسد في البعض فسد في الكل
ويحتمل وجهان ثالثاً هو أنه قال إذا كان اليوم الذي يتقدم بالخيار هو اليوم الذي يلعق فهنا بأس يعني يصح في اليوم الأول وإن كان غير معين فإنه لا يصح لأنه قد يكون اليوم الأول ليس فيه
خيار ونعم وش الله غير هذا صورة المسألة أن يقول بيتك هذا لي الخيار عشر خيار يوم يثبت ويوم لا يثبت هذا لا يصح لأنه إذا ثبت في اليوم الأول ثم جاء الثاني ولم يثبت معنا نقطع الخيار فلا
يعود مرض لذائع لكن هل لم هذا يبطل من أصله أو يبطل فيما هذا اليوم الأول ذكر فيه خيار ولكن نقول إنه يصح إذا جعل اليوم الأول هو الذي يتكت فيه خيار