[4046] هل مدة خيار الشرط تبدأ من حين العقد أو من حين تفرق المتبايعين؟ - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة فابتداء مدته من حين العقد لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدوها منه ولأن جعله من حين التقرير عندنا كالأجال عندك كالأجال بعد قوله من فكان بدوها منه لأنها
مدته من حين العقد فكان بدوها منه كالأجل ولأن جعله من حين التفرط يخضي إلى جهالته لأنه لا يدري متى يفتد لأنه لا يدرى متى يفترقان ويحتمل أن يكون بدو مدته من حين التفرق لأن الخيار ثابت
في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرق فعلى هذا إن جعل بدأه من العقد صح لأن بدايته ونهايته معلومان ويحتمل أن لا يصح لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره وعلى الوجه الأولى لو
جعل بدأه من التفرق لم يصح لجهالته في هذا النظر وقال نعم جهالته بداية صحيح لأنه لا يعلم أنه متى يفترقان لكن جهالته نفسه لا يوجد جهاله والظاهر أن هذا أيضا يرجح به إلى العرف والعرف
أنه إذا لم يطل المجلس فالناس يتساهلون به نعم لو طال المجلس فبقى نصف يوم فيما كانوا واحد فقد جعل الخيار ثلاثة أيام إذا قلنا ابتداؤهم من الأقل كم يبقى لهم يوم النوس وإذا قلنا من
التفرق يبقى لهما ثلاثة أيام فنهم في مثل هذا نقول إذا كانت المدة طليلة فلا مرتها دواسط أما إذا كانت طويلة يعني يعلمان أنهما سوف يطول تلوسهما فلا بد أن يظفرها اتجاه المدة تخير