[4044] إذا اشترط المشتري الخيار إلى الغد فهل يدخل فيه الغد أو ينقطع خياره بطلوع النهار؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وإذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل صح لأنه وقت معلوم ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار لأن إلا للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه موضوعها
لفراغ الشيء وانتهائه لأنه أحسن لفراغ الشيء وانتهائه وإن شرطاه وإن شرطاه هذا كل مبالف الآن يقول إنه إذا قال إلى غد لم يدخل الغد وعرفنا الآن أنه يدخل قال لي الخيار إلى باكر أو إلى غد
هو يقول متى دخل النهار منقطع خياره لأن انتهاء الغاية لا يدخل لكن عرف الناس الآن أنه إذا قال إلى باكر أو إلى غد يريد جميع النهار فهل نتبع المعنى اللغوي يعني الحقيقة اللغوية أو إلى
حقيقة العرفية إذا اتخال فالثاني نعم نغلب الحقيقة العرفية إذا اختلفت مع الحقيقة اللغوية كذلك إذا قال إلى الليل إلى الليل يفهم الناس أنه إلى أول الليل مثل إذا كان بينهم مثلا جلسات
بعد العشاء أو بعد المغرب يفهم إلى هذا الوقت وليس المعنى إلى غروب الشمس على كل هذا إذا تعارضت الحقائق العرفية مع ما ذكره المؤلف فإننا نتبع الحقائق العرفية اشتركوا في القناة