[4042] هل يصح لأحد المتبايعين أن يشترط الخيار لأجنبي دونه؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولمشترض الخيار الفسق بغير لضى الأجنبي وللأجنبي الفسق إلا أن يعزله المشترض ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالآخر ظاهر كلام المؤذف أنه إذا شرطه لأجنبي صار الخيار للشارف وللأجنبي وأن الشارف يملك الفسق ولهذا قال ولمشترض الفيار الفسق بغير لضى الأجنبي ولأجنبي الفسق إلا أن يعزله المشترض ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي وقال القاضي إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح وإن أطلق الخيار لبنان أو قال هو لبنان دوني لم يصح لأن الخيار جعي لتحصيل حظ للمتعاقدين بنظرهما فلا يكون لمن لا حظ له وإن كان المعاقد وكيلا الحمد للهذا أقول وصلنا إلى الخلال القاضي رحمه الله يقول إن قال هو لفلان دوني لم يصح لأن الأصل في الخيار أنه لمصحة المتعاقدين فإذا قد لفلان الأجنبي دوني ما حصل الغرض كذلك إذا أطلق قال الخيار لفلان فإنه لا يصح على كلام القاضي أما إن جعله وكيلا فقال لي الخيار مدة الشهر ووكيل فلان يختار أو لا يختار فهذا واضح أنه جائز كما لو وكلوا في أصل العقب كذلك ما أشرنا إليه من قبل إذا كان هذا المشتري جعل الخيار ما سمعته سمعته وقال الحمد لله كذلك إذا كان المشتري جعل الخيار لأجنبي من العقب لكنه بينه وبينه سلح كأبيه وأخيه وما أشبه ذلك فلا بأس أو جعل الخيار لمن له علم بإيش في الأسعار فلا بأسه طيب وأن جعله لأجنبي بدون قصر فعلى رأي المؤلف يصح وعلى رأي القاضي لا يصح ورأي القاضي أقرب للصوى نعم إيش؟ نعم فلا يكون لمن لاحظ لله