[4040] هل يثبت خيار المجلس في الصرف والسلم؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر ولأنه شرع للنظر في الحظ وهذا يوجد في كل بيع وعنه لا يثبت في الصرف والسلم وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط قاس أصلا
على فرق الصحيح أنه يثبت في كل بيع لعمم قوله عليه الصلاة والسلام البيعان وقوله إذا تبايع رجلا هذا من جهة الدليل الأثري الدليل النظري أن الخيار شرط النظر في الأحض والإنسان كما تعلمون
قد يكون مشفقا على السلعة حريصا عليها فإذا بيعت عليه هبطت قيمتها عنده فمن ثم شرع الشارع له الخيار لأن كثير من الناس تتعلق نفسه بشيء من الأشياء ويرغب فيها جدا جدا فإذا بيعت عليه هبطت
في عينه وهذا يقع في السيارات يقع في العقارات يقع في العمارات في كل شيء لهذا كان من الحكمة والرحمة أن يشرع الخيار للطرفين ما دام في المجلس وأما قوله وهذا يشترط في القبض وعنه لا يثبت
في الصرف والسلام هذا رواية ضعيفة لأن الصرف والسلام بيع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا
بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتوا ومن الأصناف المختلفة الذهب والفضة وهذا هو الصرف وكونه يثبت أن ذلك بيع يدخل في قوله البيعاني في الخيار ولا شك أنه يثبت فيهما
خيار المجلس وأما قوله لا يثبت الصرف السلام وما يشترط فيه القبر في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشر فهنا أيضا منازع في المقيس عليه وهو خيار الشر أولا أنه لا يصحب قياس لظهور الفرق
بينهم وثانيا أنه لا أمنا لا مسلم أن ما يشترط فيه القبر لا يجوز فيه الخيار خيار الشر بل نقول خيار الشر جائز حتى فيما يشترط فيه القبر فلو أن رجل اشترى ذهبا من صاحب دكان اشتراه بعشر
ثلاث ريال استرلم عشر ثلاث ريال وأخذ الذهب وقال لي الخيار حتى وشاول أهله وراجعه فالصحيح أن هذا جائز فإن أمضى فيه البيت فقد حصل التقابل وإن لم يمضيه رجع وأخذ ذراهما وأعطى صاحب الدهب
ذهبه