[4039] حكم اتفاق المتبايعين على أنه لا خيار بينهما - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فَإِنْ تَبَايَعَ عَلَى أَلَّا خِيَارَ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ إِخْتَرْنَا إِنْبَاءَ الْعَقْدَ أَوْ أَجَزْنَا الْعَقْدَ فِيهِ رَوَيَتَانَا ماذا؟ أَوْ قَالَ بَعْدَ الْبَيْعِ نعم بعد البيع نسخة نسخة نسخة بالزيادة والله نسخة أَوْ قَالَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَإِخْدَاهُمَا هُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا لِعُمُمِ الْخَبَرِ وَالثَّانِيَةُ لَا خِيَارَ لَهُمَا لِمَا رُوِيَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البيعان بالخيار ما لم يتبرقا أو يخير أحدهما صاحبه غير خير أحدهما صاحبهما تبايعا على ذلك وقد وجعل البيع عجيب من المؤلف أن يقول لعمم الخبر مع أن الخبر الثاني في الصحيحية ثم يعبر عن الخبر الثاني بقوله لمارو ولذلك بعض الأخوة أعطاني تخريجا من كتاب البيع خرجي مياه الحديث لا بأسببه تخريج طيب إن شاء الله نرجو أن نمشأ على هذا الصواب بلا شكل واسم لهذا الحديث والحديث في الصحيحية نعم وإذا المتبايعان بالخيار ما لم يتبرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار إن كان البيع على خيار وجب البيع متفق عليه عن خيار فقد وجب هكذا عندك عن خيار فقد وجب البيع إلا أن يكون البيع كان على خيار فإن كان البيع على خيار ونحن عندنا عالى ونحط نسخ لأن عن توافق اللفظة البعدها إلا أن يكون البيع كان عن حط نسخ فإن كان البيع على خيار وجب البيع منتفق عليه وفي لفظ عن خيار نعم وفي لفظ أو يقول أحدهم لصاحبه اختر رواه البخاري وهذه زيادة يجب قبولها فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت فخيار الساكد بحاله لأنه لم يوجد منه ما يغطله وفي خيار القائد وجهان أحدهما يغطل للخبر ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يغطله شيء والثاني لا يغطل كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يغطل خياره في الطلاق والثواب لا شك أنه يغطل كما في الحديث والقياس هنا فيه نظر منظاهر فيه نظر لأن الطلاق وقوله اختر يملكهما من؟ الزوج وعما إذا قال صاحبه اختر فهو يملك ولا يملك حق صاحبه فالقياس فيه نظر مع كونه مصادما للنص