[4034] ما المراد بالتفرق في خيار المجلس؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الخيار في البيع وهو على ضربين أحدهما خيار المجلس ولكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع
الخيار اسم مصدر اختار اختار اختار اختار اختيارا هذا المصدر والخيار اسم مصدر اختار وهو الاخذ بخير الامرين في نظره هذا الخيار يقال اخترت كذا اي اخذت بخير الامرين كما اغل وذكر المالك
رحمه الله عنه على ضربين نمش أحدهما خيار المجلس فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرق بأبدانهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اتفقوا
عليه والتفرقوا ان يمشي احدهما عن صاحبه بحيث اذا كلمه الكلام الاعتاد في المجلس لا يسمعه بأن ابن عمر كانا اذا باعا رجلا اذا اذا باعا باعا ويصدر اذا باعا لكن باعا اوضح اذا باعا رجلا
فارادا لا يقيله مشا هنيه هنيه هنيه هنيه مشا ابن هنيه او هنيه او هنيهة عندنا هنيهة عندنا محموزة هنيه هنيهة نعم اي نعم اذا بقول اما انا قليلا مشا هنيهة ثم رجع وهو راوي الحديث واعلم
بمعناه ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا فوجبا يحمل على التفرق المعهود وهو يحصل بما ذكرناه يظن هذا معنو الله ان المتباعين اذا تباعا فكل واحد منهم بالخيار ما داما لم يتفرق بابدانهما
وانما نصل على قولهم بابدانهما اشارة الى قول من يرى ان المراد بالتفرق التفرق بالاقوال بمعنى ان البائع لما قال بعت عليك قال المشتري قبلت فهنا لا خيار لكن لو قال بعت ثم قال الله رجعت
فهذا الخيار وإلى هذا ذهب بأهل العلم لكنه قول ضعيف جدا لأنه اذا حصل عدم القبول لم يكن هناك بيع لأن البيع لا متفهم من اجاب وقبول فحمل الحديث على ان المراد بالتفرق في الاقوال ضعيف جدا
ولهذا جاء في لقض الحديث وكان جميعا وكان جميعا ان شاء الله الان المراد مجتمعين في المكان ولكن يبقى فعل ابن عمر رجي الله عنه كومه إذا باع شيئا أو إذا شاء شيء قام وانصرف خطوات حتى لا
يسمع صوت صاحبه من أجل أن لا يكون له خيار هل هذا جائز؟
الصحيح أنه ليس بجائز وأن فعل ابن عمر رجي الله عنه من جملة ما خالف فيه النص وليس غريباً أن يختأ الإنسان في رأيه أو لهم في حفظه فمثلاً ابن عمر رضي الله عنه وهي ما في قوله إن الرسول
عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجل كما ذكرت ذلك عائش رضي الله عنه وقالت الوهي لأبو عبد الرحمن وكذلك أيضاً في كونه إذا حج أو اعتمر القبض على رحيته وقص ما زاد على القبض مع أنه ورى
الحديث فالأول خطأ في الحفظ والثاني خطأ في الفهم وهذا أيضاً وإن كان لا أدل هذا الضوء ولا يحب له أن يفارقه خشت أن يستقيله كما جاء في الحديث لكنه أرضي الله عنه في فعله نظر لأن هذا
يتضمن إسقاط حق أخيه بلا مقصود شرعي سوى الإسقاط فإن قيامه إلى مكان ما حتى يسقط الخيار ليس الأخير مقصود شرعي ما المقصود بإسقاط الخيار وهذا حق لأخيه البايد أو المشتري فالصواب أنه لا
يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله وأما قوله رحمه الله وهو راوى الحديث وأعلم بمعناه فهذه جملة ترد كثيراً من العلمة فهو قالوا أن راوى الحديث قد يخطف المعنى لكنه أراد بقوله أعلم بمعناه
أراد بقوله أنه فسره بأن المرادة التفرق هنا التفرق بإيش؟
بالأبداء هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله وهذا حق أن المرادة في الحديث ما لم يتفرق بأبدانهما