[4032] معنى بيع التلجئة وحكمه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وبيع التلجات وهو أن يخاف الرجل ظالماً يأخذ ماله فيواطئ رجلاً يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك ولا يريدان بيعاً حقيقياً لأنهما ما قصداه بهو كبيع المكره كم؟
فلا ياسم الفصل يذكر الله خير ولا يريدان بيعاً ما فيها حقيقياً طيب نتظر إن شاء الله نصق عندنا سقط ما هو فلا ياسم ولا يريداني بيعاً فلا ياسم يقول سقطت من المطبوع الحق أحسن فلا ياسم
كيف يا شيخ؟
ولا يريداني بيعاً حقيقياً فلا ياسم ولو قال بيع التلجئ لكن بيع بالفاء عندك يعني إشكال وجود الفاء بالفاء يقول ما هي بواضح لأنه ما فيه ما يدل على اقتران الفاء بالخضر طيب على كل حال
بيع التلجئة كما قال المؤلف يعني البيع الملجأ إليه إنسان مثلاً عنده سيارة فخاف من ظالم أن يأخذ السيارة فذهب إلى شخص له جاه وشرف ومكانه عند هذا الظالم وقال له فلان أنا أخاهم فلان
يأخذ السيارة فيك وأنا أريد أن أبيع عليك تلجئ حتى إذا رأى أن السيارة لك امتنع من أخذها واتفق على ذلك يجوز أو لا يجوز يجوز لكن البيع ما يصح لأنهما لم يريدهم ولم يختراه وإنما قصد بذلك
الفرار من الظلم يبقى النظر هو للملجأ جائز لكن هل وللملجأ جائز أو لا الجواب نعم جائز بل قد يكون واجبا إذا علم أنه إذا وقع العقد عقد التلجئة سلم الإنسان من الظلم هدف الظلم عن الإنسان
واجب طيب فإن عقداه تلجئة ثم ادعى الملجأ أنه بيع حقيقي وادعى الملتجئ أنه بيع صوري من القول قوله الملجأ نعم الملجأ الأول لأن الأصل بعقود أنها حقيقية لا صورية فلا بد من إثبات أنه بيع
تلجئة