[4031] الاحتكار المحرم ما جمع أربعة أوصاف - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
والاحتكار محرم لما روى سعيد بن مسيب عن معمل بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ رواه مسلم وأبو داود والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أصناف أوصاف هذا
الصلاة ما جمع أربعة أوصاف أن يشتري قوتاً يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق فأما الجالب فليس بمحتكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ولأنه لا ضرر على
الناس في جلبه ومن استغل من أرضه شيئاً فهو كالجالب ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت لأن سعيد بن مسيب راوي الحديث كان يحتكار يحتكر الزيت ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق
على أحد فليس بمحتكر لأنه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعاً يقول احتكار محرم ما جمع أربعة أوصار أولاً أن يشتري قوتاً يشتري البائع ليس بمحتكر والذي عنده غلة فلم يبيعها ليس بمحتكر لابد أن
يشتري فمثل هذا الرجل الغني مر على السوق واشترى جميع ما فيه من الرزق الرزق قوت ولا غير قوت طيب قوت هذا واحد الثاني يقول قوتاً بخلاف غيظة فلو أن رجلاً من الأغنياء مر على السوق واشترى
جميع ما فيه من أجهزة التسجيلات يدخل في هذا أولاً لماذا؟
طيب مر التاجر الغني على السوق واشترى جميع ما فيه من بلتقال ليس بقوت طيب وممدد عند بعض الناس يقول الثاني يقول يضيق بها على الناس فإن كان لا يضيق يعني الناس اللي لم يقتاتوا هذا
يقتاتوا الشيء الثاني فليس بمحتكر الرابع في بلد فيه ضيق أما المدن الواسعة الكبيرة التي لا يمكن أن يضيق اليسام فيها على الناس ولو اشترى كميات كبيرة فهذا ليس بمحتكر هكذا حد المؤلف
رحمه الله الاحتكار وفيه نظام والصواب عن الاحتكار أن يمتنع من بيع ما يحتاج الناس إليه وليس في البلد غيره يعني غير هذا المحتكر هذا الاحتكار سواء اشترى أو كان عنده من مجرعته أو غير
ذلك المهم أن يمنع بيع ما يحتاج الناس إليه ما بعدها وليس وليس عند غيره مثله يعني انفرد بذلك طيب هذا هو المحتكر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ انتبه خاطئ أو مخطئ
اينا الأخ خاطئ أو مخطئ ما فيه ملعون ذاك الوضعي اللي في الحديث الآن اللي جاب المؤلف من احتكر فهو خاطئ ها خاطئ أو مخطئ ما الفرق بينهما لا نعم طيب ايش نعم زين يعني من ارتكب الخطيئة عن
عمد فهو خاطئ ومن ارتكبه عن غير عمد فهو مخطئ هذا هو الفرق بينهما مثل قاصد ومقصد القاصد الجائر الجائر والمقصد العادي طيب نشوف المؤلف جاب المفاهيم قال فأما الجالب فليس بمحتكل هذا ضد
ايش ان يشتري نعم ومن الصلاة من هذا الشيء واحتكر الزيت نعم ضد قولي قوت كذلك ايضا من يشترى في حال الزخص على وجهه لا يضيق على احد ضد قوله يضيق بها على الناس فليس بمحتكل كذلك ايضا في
بلد يضيق فيه داخل في هذا