[4029] حكم الإجارة والنكاح بعد نداء الجمعة الثاني - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام البنبر لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه وفي النكاح والإجارة وجهان أحدهما حكمهما حكم البيع لأنهما عقدا معاوضة والثاني صحان لأنهما غير منصوص عليهما نعم وهي عندي لأنهما وهو قرأها لأنهما لأنهما غير منصوص عليهما ولأنهما في معنى منصوص عليه وليس في معنى المنصوص عليه لأنهما لا يكثران ولا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف البيع هنا البيع عرفنا أنه لا صح لأن الله نصى عليه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع العجارة هل تلحق بالبيع أو لا فيها قولان العلماء ذكر المؤلف الحلم والله أنهما وجهان والوجهان معناه قولان للأصحاب ليس للإمام يحمل أما الإجارة فلا شك أنها كالبيع تماماً وذلك لأن الإجارة بيع هي بيع منافر فهي داخل أما النكاه فقد يقول قائل إنه لا يدخل وذلك لنذرته ولأنه ليس عقد معاوضة كما زعام المؤلف رحمه الله النكاه ليس عقد معاوضة بدليل أنه يصف بدون ذكر العوض لو تزوجت امرأة بدون ذكر المهر أيجوز للنكاه أو لا ولو عقد عقد إجارة بدون ذكر الوجرة ما صح فهو غير عقد معاوضة ولو قال قائل كل ما شغل عن الحضور فهو محرم قياساً على البيت لو قال قائل بهذا لكان هو القياس الصحيح أن نقول كل ما شغل البي فهو أحرام حتى وإن كان جلوساً مع الأصحاب كل ما حضر عن الحضور كل ما شغل عن الحضور فهو أحرام حتى وإن كان جلوساً بين الأصحاب بدون عقد وعلى هذا الطول الذي اخترناه تحرم الإجارة ويحرم عقد النكاح ويحرم عقد المساقات وعقد المزارعة وجميع العقود