[4024] حكم العقد الفاسد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض كل موضع فسد العقد وش بعد وكل موضع فسد العقد فيه وعندك فسد العقد به ويتعين لا لأنجم موجود لا لا نقصب كل موضع فسد العقد سبحان الله هذه
مشكلة البلاء المهم كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك المعنى كل موضع فسد فيه العقد يعني صار فاسدا فإنه لم يحصل به ملك وإن قبض يعني جميع العقود الفاسدة لا يحصل به الملك نعم لا لا
ما يوجود مشكلة المعنى شرحناه واضح المعنى واضح نعم وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض لأنه مقبوض بعقد فاسد فأشبه ما لو كان الثمن ميته ولا ينفذ تصرف المشتري فيه وعليه رده
بنمائه المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة مقامه في يده ويضمنه إن تلفاء نقص بما يضمن به المغصوب لأنه ملك غيره حصل في يده بغير إذن الشرع لا حد عليه إن وطع للشبهة وعليه مهر مثلها وأرش
بكارتها إن كانت بكرا والولد حر لأنه من وط شبهة ويلحق نسبه به لذلك تصير الجارية أم ولد لأنها ولدت في غير ملك وإن حكمنا بفساد الشرط وحده فقال القاضي يرجع المشتري بما نقص لأنه إنما
سمح به لأجل الشرط فإذا لم يحصل رجع بما سمح به ترجع المشتري المشتري المشتري أحسن أعم هذا تشمل البايع والمشتري صح هذه المسألة مسألة مهمة عظيمة كل موضع فسد به العقد لم نحصل به ملك لا
بالنسبة للسلعة ولا بالنسبة للثمن ويعامل معاملة الغاصب استعم مثلا باع عليه السيارة بعد نداء الجمعة الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة حكم العقد فاسد صاحب السيارة أخذ السيارة وذهب بها
واستعملها نقول في هذه الحالة يجب عليه ضمان السيارة إن قصت ويجب عليه أجرة مثلها وأن يردها إلى صاحبها كذلك مثال آخر غصب شاتا عقد عقدا بعد نداء الجمعة الثانية على شاتا وأخذها وبقت
عنده شهرا كسب منها لبنا وكسب منها صوفا وغير ذلك نقول عليه ضمان اللبن لأنها ليست ملكة وضمان الصوف الذي أخذه لأنها ليست ملكة وإذا ماتت فعليه ضمانها وكذلك يقال في الثمن بالنسبة للبائع
إذا انتفع به والصواب أنه أن حكم المقبوض بعقد فاسد كحكم المقبوض بعقد صحيح إلا أنه متى تبين الفساد وجب فصل العقب وكل يرجع بما أخذ منه البائع يرجع بإيش بالسلعة يأخذ السلعة وذلك يأخذ
الثمن ولا يمكن أن يقاسع على الغصب لأن الغصب أخذ المغصور من مالكه بإيش بغير رضاه وهذا أخذ برضاه ثم إن كل واحد منهم يعتقد أنه يتصرف في ملك من في ملك هو نفس لا في ملك غيره بخلاف
الغاصب فالصواب النماقبض بعقد فاسد كالمقبوض بعقد صحيح ولكن يفرق بينه وبناعة الصحيح بأنه متى علم فساد العقد وجب إلغاء العقد ورجوع كل واحد منهم بماله