[4023] حكم اشتراط البائع على المشتري أنه إذا أراد بيع السلعة فهو أحق بها بالثمن - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن شرط في البيع إن باعه فهو أحق به بالثمن ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع لأنه شرط أن يبيعه وأن يعطيه إياه بالثمن لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ولأنه شرط ينافي مقتضى
العقد لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره والثانية يصح لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط وإن قلنا بفساده فهل يفسد البيع فيه وجهانا إن جدوا يا تعالى خطيها خطيها يا طه أصح ها
يعني أن يبيعه إياه هذه نسخة هذه المسألة باع عليه شيئا وقال اشترط عليك أنك إن بعته فأنا حق به بالثمن هذا له صورتان الصورة الأولى أن يقول إن بعته فأنا حق به بالثمن يعني الذي تم العقد
عليه بيني وبينك وهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع إذ قد تزيد السلعة وقد تنقص أما إذا قال بالثمن الذي يتم عليه في ذلك الوقت فالصحيح أن هذا جائز ولا بأس به لأن البائع قد يكون له غرض
مقصود ونفرض أن المبيع عبد وخاف البائع أنه إذا باعه على غيره أساء معاملته فقال إن بعته فأنا حق به بالثمن فهذا لا شك أنه غرض مقصود ولا ضرر فيه على المشتري لأنه سوف يتبع إليه الثمن
الذي يستقل عليه في ذلك الوقت فالصحيح أن هذا جائز أنه يجوز للبائع أن يقول إن بعته فأنا حق به بالثمن وكذلك أيضا من الغرض المقصود إذا باع عليه دارا وكان محتاجا إلى ثمنه في ذلك الوقت
ثم قال للمشتري إن بعتها فأنا حق به بالثمن فنبأ سبيل ورد بذلك