[4017] حكم من باع شيئًا واشترط على المشتري أن يبيعه عينًا أخرى أو يؤجره - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الرابع ما لا ينافي مقتل العقد ولا هو من مصلحته وهو نوعان أحدهما يشترط عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف فهذا شرط فاسد يفسد
العقد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع قال الترميدي هذا حديث صحيح ونها عن بيعتين في بيعه وهذا منه هذا الرابع مهم جدا لا بد أن نعرفه معرفة تامة
ما لا ينافي مقتل العقد يعني معناه أن العقد يبقى عالمه عليه والبائع ينتبع بالثمن والمشتري ينتبع بالسلعة ولا هو من مصلحته يعني من مصلحة العقد كالرهن والأجل وما سبق فهذا نوعان أحدهم
أن يشرط عليه عقد آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عين الأخرى قال أنا أبيعك سيارتي لشرط أن تبيع علي سيارتك يقول معرفة هذا الشرط فاسد مفسد للعقد ولو قلنا إنه فاسد غير مفسد للعقد لصح
البيع الأول ولم يلزم البيع الثاني يعني صح أن يبيعه السيارة لكن لا يلزم المشتري أن يبيعه سيارتهم لكن معرفة يقول لا لا يصح العقد لا الأول ولا الثاني والصحيح أنه جائز أن هذا الشرط
جائز لأن فيه مصلحة ولا في مضرة والأصل في المعاملات الحل فإذا قال بيعني سيارتك قال أنا ما عند السيارة أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك ما المانع يكون المشتري لا يريد السيارة
التي عنده والبايع كذلك لا يريد أن يتخلى عن السيارة لا بد له من سيارة ما المانع كذلك أيضا لو قال بيعني بيتك بمثل ريال قال ما في مانع أبيعك بيتي بمئة ألف ريال بالشرط أن تؤجرني بيتك
لمدة شهرين حتى أجد بيتا أشتري يصح أو لا يصح على كلام ماله لا يصح لأنه شرط عليه عقدا آخر والصواب أنهم صحيح لأنه ما في مانع لا ظلم ولا غرر ولا ربع كل شيء واضح وصريح وفيه مصلحة
للمتعاقدي كذلك أيضا مثال آخر أو يؤجره هذا الذي ذكرنا يؤجر ذكرنا الأجارة أو يسلفه يعني يعطيه سلفا أي سلاما وهذا غير الاستسلاف الاستسلاف القرد يسلفه يعني يقول أنا ما عندي مانع أن
أبيع عليك سيارتي لكن بشرط أن تعطيني سلاما سلما ألف ريال ألف ريال ثمن هب قمح أعطيك أيها بعد سلم لأجل أن يستفيد باع السيارة من ثمن السيارة ومن الدراهن التي أسلمت إليها كلاما أقول غير
واضح طيب جاءني رجل أقول بيع لي سيارتي قلت ما في مانع أبيع عليك لكن بشرط أن تسلفني يعني تسلم إلي عشرة تلاف ريال ثمن رز أعطيكه أعطيكه بعد سنة شف عندنا بيع وعندنا سلم الذي هو السلم
يجوز أو لا يجوز المالف يقول لا يجوز والصحة أنه جائز لكن أنا أقول لكم الآن ما فائدة اشتراف باع السيارة أن يسلم إليه المشتري ثمنا لقمح لرز يسلمه له بعد قلنا فائدته أنه يستفيد من
الثمن الذي قدم إليه مع ثمن السيارة طيب أو يشتري منه تعي لي شخص وأريد أن تبيعني الفلة الشرقية قلت ما في مانع لكن بشرط أن تشتري مني الفلة الغربية الغربية لأنني أريد أن يكون الفلتان
سواء فقال ما في مانع فعقدنا البيع للشرقية بمئة ألف والغربية بمئة ألف وبأقل أو أكثر المؤلف يقول أن هذا إيش يجوز أو لا لا يجوز والصحيح أنه جائز ولا بأس به وسواء عين لكل واحدة منهما
ثمنا خاصا أو اشتراهما جميعا لثمن واحدة لا بأس أو يستسلف يعني يستقل هذا هو الذي لا يجوز لماذا لألا يؤدي إلى سلف يجر نفعا والسلف الذي يجر نفعا محرم ولهذا قال النبي عليه الصلاة
والسلام لا يحل سلف وبيع مثال ذلك طلبا طلب رجل من آخر أن يبيع عليه بيته أو نعم فقال لا بأس لا بأس بشرط أن تسلفني مئة ألف الآن المشتري سلفه سلفا جر نفعا أو لا جر نفعا لأن البائع
انتبه البائع سوف يراعي إقراضه وسوف يبيع عليه ما يساوي مئة في التسعين علشان يأخذ إيش علشان يأخذ القرض فيكون مقرض الآن استفاد أو ما استفاد استفاد سيقرض مثل مئة ألف نعم ولكنه نزل له
من ثمن من ثمن البيت الذي ذكرنا إذا كنا مثلنا بالبيت ما يكون منفعة لهم فلهذا إذا اجتمع بيع وسلف بالشرط فهذا لا يجوز أما بدون شرط فلا بأس وأما يقول فهذا شرط فاسد يفسد العقل لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ومعلوم أنه إذا قال رسول الله يحل سلف وبيع فلا يمكن لأحد أن يقول إن ذلك حلال أبدا