[4016] أنواع الشرط الذي ينافي مقتضى عقد البيع وحكم كل نوع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثالث شرط ينافي مقتضى العقب وهو نوعان أحدهما ما لم يبنى على التغليب والسراية كشرط أن لا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق وإن أعتق فالولاء له ومتى نفق المبيع وإلا رده أو إن خسر فيه
فعل البائع فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولا أها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله
فهو باطل وإن كان مئة شرط متفق عليه وهل يفسد البيع فيه روايتان إحداهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية يفسد يفسدوا لأنه قلنا هل يفسد لأنه قال أحدهما لا يفسد ولم يقل لا يفسد وهل يفسد
البيع فيه روايتان إحداهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا والصواب ما دل عليه الحديث أن الشرط فاسد
والعقل صحيح فإذا الشرط البائع الذي باع العبد أن ولائه له أي للبائع فالعقل صحيح والشرط باطل والدني على ذلك حديث بريرة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اشترتها واشترت أهلها أن يكون
الولاء لهم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر ولم يبطل البيت ومثل إذا شرر أن لا يملك قال بعتك هذا على أن لا تملكه وأن لا تسترق به وما أشبه ذلك نعم وقوله أو لا يصلم يعني لا
يبيعه سلاما أو لا يعتق يعني لا يعتق العبد نعم إيش إيش قال أنه ما يدخل في ملكك نعم وما يدخل في ملكك شرط باطل هذا لأنه كما أقول ملك من المهنة لو تصور لو تصور الحصل هذا يتصور كان نعم
قرأنا به ما يملك طبعا نحن نقول ما اشتراه إلا ليندكه لا يشيء ولذلك نقول هذا الشرط باطل نعم لا باك النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه ففيه روايتان إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي
مقتضى البيع فأشبه ما قبله والثانية يصح لأن عائشة لأن عائشة اشترط لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد
الوجهين لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه والثاني لا يجبر لأن الشرط لا يجب فعل المشروط كما لو شرط رهنا أو ضمينا لم يجبر ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشتريط الرهن فإن
مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق وإن كان المبيع أمة فأحبلها فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرق باق فيها كذا عندك مخطوطة إذا الشرط أن يعتقهم ففيه رواتا إحداهما الشرط
فاسد والثاني الشرط صحيح والصواب النشرط صحيح لأن البائع قد يكون لهم في ذلك غرق فإذا قال قائل إذا كان البائع قد اشترط على المشتري أن يعتقه فما فائدة المشتري قلنا فائدة أن يكون الولاء
له فإذا قال قائل ما فائدة البائع إذا باعه واشترط على المشتري أن يعتقه قلنا فائدة أنه يأخذ إيش الثمن ربما يكون الرجل هذا ما يستطيع أن يعتق العبد وهو يرغب أن العبد يعتق وهو ليس عنده
مال فباعه وشرط أن يعتق ومن المعلومة أنه إذا باعه وشرط أن يعتق سوف ينقص إيش سوف ينقص ثمن كثيرا لكنه يقول لك فين ما يحصل من الثمن فصار كل من البائع والمشتري في هذه المسألة له غرض
صحيح نعم انتهى الوقت ما فهمت بلى إذا امتنى ما يجبر عليه والصواب أنه إذا امتنى من العتق اجبر عليه فإلا ما فعل اعتقه القادر