[4014] الشروط في البيع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وهي على أرض أغرب أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعين فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقل نعم باء عليه بيتا وقال شرط أنك سلمنا البيت وسلمك الثمن ما حكم هذا
الشرط نعم هذا لا أثر له سواء شرط أو المشتر لأن هذا هو مقتضى العقل باعه البيت وقال شرط أني أتصرف فيه كما شئت ببيع أو هبة أو صدقة أو وقت أو غير ذلك ما حجله هذا ثابت بمقتضى عقل نعم
أثالي نعم لا لا بيعجوك هذا البيت على أني أسلمك إياه وتسلمي الثمن هذا ما لعظ لأنه معروف أني لا بد أن يسلمه الثمن وإذاك لا بد أن يسلمه البيت لا لا ما هو على أصل إذا لم نأجيل في الأصل
الحلول نعم الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه من مصلحة العقل والله أحسن الله أحسن أحسن من اللي عندك أحسن من كلمة
الشرط هذا من مصلحة العقل كالخيار الخيار يعني خيار الشرط مثل أن يبيعه داراً ويقول لي الخيار لمدة الشهر هذا من مصلحة العقل والأجل بأن يقول بيعد اشتريت منك هذا البيت بشرط أن تؤجل
الثمن لمدة كذا وكذا الثالث شرط ينافي مقتضى العقل وهو نوعان أحدهما ما لم يبنى على التغريب والسراية كشرط أن لا يملك ولا يتصرف ولا يسلم ولا يعتق وإن أعتق فالولاء له ومتى نفق المبيع
وإلا رده أو إن خسر فيه فعلى البائع فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة فاشترط أهلها ولا أها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قال من
اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط متفق عليه وهل يفسد البيع فيه روايتان أحدهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية يفسد لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن
وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولاً والصواب ما دل عليه الحديث أن الشرط فاسد والعقد صحيح فإذا شرط البائع الذي باع العبد أن ولاءه له أي للبائع فالعقد صحيح والشرط باطل ودني على ذلك حديث
بريرة أن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها اشترتها واشترت أهلها أن يكون الولاء لهم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر ولم يقضل البيت ومثل إذا شرر أن لا يملك قال بعتك هذا على أن
لا تملكه وأن لا تستطلب به وما أشبه ذلك نعم وقوله أو لا يصلم يعني لا يبيعه سلاماً أو لا يعتق يعني لا يعتق العبد يقول عبد نعم إيش إيش قال أنه ما يدخل في ملكك نعم قال ما يدخل في ملكك
شرط باطل هذا لأنه كما يقول ملك من المهلات لو تصور لو تصور حصل هذا يتصور قال نعم قال النبي ما يملك طبعاً نحن نقول ما اشتراه إلا ليملكه ما في الشيء ولذلك نقول هذا الشرط باطل نعم لا
باك النوع الثاني أن يشتريه بشرط أن يعتقه ففيه روايتان إحداهما الشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما قبله والثانية يصح لأن عائشة لأن عائشة اشترت بريرة لتعتقها فأجازه النبي صلى
الله عليه وسلم فعلى هذا إن امتنع المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين لأنه عتق مستحق عليه فأجبر عليه كما لو نذر عتقه والثاني لا يجبر لأن الشرط لا يجب فعل المشروط كما لو شرط
رهنا أو ضمينا لم يجبر ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ كمشتريط الرهن فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق وإن كان المبيع أمتن فأحبلها فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرق
باق فيها كذا عندك بأي مخطوطة إذا الشرط أن يعتقه ففيه رواة إحداهما الشرط فاسد والثاني الشرط صحيح والصواب أن الشرط صحيح لأن البائع قد يكون لهم في ذلك غرق فإذا قال قائل إذا كان البائع
قد اشترط على المشتري أن يعتقه فأما فائدة المشتري قلنا فائدة أن يكون الولاء له فإذا قال قائل ما فائدة البائع إذا باعه واشترط على المشتري أن يعتقه قلنا فائدة أنه يأخذ إيش الثمن ربما
يكون الرجل هذا ما يستطيع أن يعتق العبد وهو يرغب أن العبد يعتق وهو ليس عنده مال فباعه واشترط أن يعتق ومن المعلومة أنه إذا باعه واشترط أن يعتق سوف ينقص إيش سوف ينقص الثمن كثيرا لكنه
يقول لك فين ما يحصل من الثمن فصار كل من البائع والمشتري في هذه المسألة له غرض صحيح نعم انتهى الوقت ما فهمت بلى إن امتنى ما يجبر عليه والصواب أنه إذا امتنى من العتق يجبر عليه فإن لم
يفعل أعتقه القاضي بين شروط البيع والشروط في البيع الرابع ما لا ينافي مقتل العقد ولا هو من مصلحته وهو نوعان أحدهما أحدهما يشترط عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو
يؤجره أو يسلفه أو يشتري منه أو يستسلف فهذا شرط فاسد يفسد العقد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع قال الترمدي هذا حديث صحيح ونهى عن بيعتين في بيعه
وهذا منه هذا الرابع مهم جدا لا بد أن نعرفه معرفة تامة ما لا ينافي مقتل العقد يعني معناها أن العقد يبقى عالمه عليه والبائع ينتبه بالثمن والمشتري ينتبه بالسلعة ولا هو من مصلحته يعني
من مصلحة العقد كالرهن والأجل وما سبق فهذا نوعان أحدهما أن يشترط عليه عقدا آخر مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا الأخرى قال أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك يقول مالك إن هذا الشرط
فاسد مفسد للعقد ولو قلنا إنه فاسد غير مفسد للعقد لصح البيع الأول ولم يلزم البيع الثاني يعني صح أن يبيعه السيارة لكن لا يلزم المشتري أن يبيعه سيارته لكن مالك يقول لا لا يصح العقد لا
الأول ولا الثاني والصحيح أنه جائز أن هذا الشرط جائز لأن فيه مصلحة ولا في مضر والأصل في المعاملات الحل فإذا قال بيعني سيارتك قال عنه ما عند السيارة أبيعك سيارتي بشرط أن تبيع علي
سيارتك ما المانع؟
يكون المشتري لا يريد السيارة التي عنده والبايع كذلك لا يريد أن يتخلى عن السيارة لا بد له من سيارة ما المانع؟
كذلك أيضا لو قال بيعني بيتك بمثل ريال قال ما في مانع؟
أبيعك بيتي بمئة ألف ريال بالشرط أن تؤجرني بيتك لمدة شهرين حتى أجد بيتاً أشتريه يصح أو لا يصح؟
على كلام المانع لا يصح لأنه شرط عليه عقداً آخر والصواب أنهم صحيح لأنه ما في مانع لا ظلم ولا غرر ولا ربع كل شيء واضح وصريح وفيه مصلح للمتعاقدي كذلك أيضا مثال آخر أو يؤجره هذا اللي
ذكرنا يؤجره ذكرنا الأجار أو يسلفه يعني يعطيه سلفاً أي سلاماً وهذا غير الاستسلاف الاستسلاف القرد يسلفه يعني يقول أنا ما عندي مانع أن أبيع عليك سيارتي لكن بشرط أن تعطيني سلاماً ألف
ريال ثمن حب قمح أعطيك أيها وبعد سنة لأجل أن يستفيد باع السيارة من ثمن السيارة ومن الدراهم التي أسلمت إليها كلام ما أقول غير واضح طيب جاءني رجل يقول بيع لي سيارتي قلت ما في مانع
أبيع عليك لكن بشرط أن تسلفني يعني تسلم إلي عشرة تلاف ريال ثمن رز أعطيكه أعطيكه بعد سنة عندنا بيع وعندنا السلام الذي هو السلام يجوز أو لا يجوز المالف يقول لا يجوز والصحة أنه جائز
لكن أنا أقول لكم الآن ما فائدة اشترار باع السيارة أن يسلم إليه المشتري ثمنا لقمح لرز يسلمه له بعد قلنا فائدته أنه يستفيد من الثمن الذي قدم إليه مع ثمن السيارة طيب أو يشتري منه تعي
إليه شخص وأريد أن تبيعني الفلة الشرقية قلت ما في مال لكن بشرط أن تشتري مني الفلة الغربية الغربية لأنني أنا أريد أن يكون الفلتان سواء فقل ما في مال فعقدنا البيع للشرقية بمئة ألف
وللغربية بمئة ألف وبأقل أو أكثر المؤلف يقول أن هذا إيش يجوز أو لا لا يجوز والصحة أنه جائز ولا بأس بهم وسواء عين لكل واحدة منهما ثمنا خاصا أو اشتراهما جميعا لثمان واحد لا بأس أو
يستسلف يعني يستقل هذا هو الذي لا يجوز لماذا؟
لألا يؤدي إلى سلف يجر نفعا والسلف الذي يجر نفعا محرم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع مثال ذلك طلب رجل من آخر أن يبيع عليه بيته أو نعم فقال لا بأس لا بأس بشرط أن
تسلفني مئة ألف مئة ألف فسلفه الآن المشتري سلفه سلفا جر نفعا أو لا جر نفعا لأن البائع انتبه البائع سوف يراعي إقراضه وسوف يبيع عليه ما يساوي مئة في التسعين علشان يأخذ إيش علشان يأخذ
القرض فيكون مقرض الآن استفاد أو ما استفاد استفاد سيقرد مثل مئة ألف نعم ولكنه نزل لهم من ثمن البيت الذي ذكرنا إذا كنا مثلنا بالبيت ما يكون منفعة له فلهذا إذا اجتمع بيع وسلف بالشرط
فهذا لا يجوز أما بدون شرط فلا بأس وأما يقول فهذا شرط فاسد يفسد العقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ومعلوم أنه إذا قال رسول الله يحل سلف وبيع هل يمكن لأحد أن يقول
إن ذلك حلال؟
أبدا لكن قال ولا شرطان في بيع بعض العلم يقول كل بيع تضمن شرطين فهو فاسد سواء كان الشرطان من مقتضى العقل أو مصلحة العقل أو لا يتعلق بمقتضاه ولا مصلحة لا شرطان في بيع وشرطان نكر في
استياق إيش؟
النفي فتعم وبعضهم يقول إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المطلق يجب أن يحمل على المقيد فيحمل قوله على شرطان على شرطين إذا اجتمع صار باجتماعهما محذور شرعي وإذا انفرد لم يكن في ذلك
محذور شرع وأما مجرد الشرطين فهذا بعيد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد مثال ذلك مثل رجل باع على شخص بيتا وشرط المشتري على الباء شرط عليه أن يزوق هذه الحجرة يعني أجل فيها
ديكور وأن يفتح بابا للحجرة الثانية هذا الشرطان هل نقول هذا حرام؟
ما أحد يقول هذا حرام لا أحد يقول هذا حرام وإن كان شرطي وكذلك ما ذكرنا أنه الراجح إذا شرط عليه أن يبيع عليه بيتاً آخر أو حاجة الأفراء فإن ذلك لا يضر وعلى هذا فنقول إن النبي صلى الله
عليه وعلى الله وسلم أراد بقوله شرطان في بيء كل شرطين إذا اجتمعا حصل باجتماعهما محذور وإذا انفرجا لم يحصل بواحد منهما محذور ثم قال ونهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه نعم نهى عن بيعتين
في بيعة لكن من قال إن هذا منه؟
من قال هذا؟
انتظر انتظر يا فاعد من قال هذا منه؟
العلم المختلفون منهم من قال بيعتين في بيعة أن يقول خذ هذا الكتاب بعشر نقداً أو بعشرين نسيئة ومنه من قال بيعتين في بيعة بيعتك هذا الكتاب بشرط أن تبيعني الكتاب هذا بيعتين في بيعة وما
دام العلماء لم يتفقوا على تفسير الحديث فإنه يجب أن يطبق الحديث على ما تدل عليه السنة والسنة دلت على أن البيعتين في بيعة هي مسألة العينة تماماً حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من
باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا وصورتها أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل مثل أن يبيع سيارته على شخص قال هذا السيارة بيعته عليك بعشر تلاف لمدة سنة الثمن الآن مؤجل ولا هو المؤجل كم
سنة ثم أخذ المشتري ثم عاد البائع إليه وقال بيعنيها بثمانين نقداً فباعها هاتان بيعتان في بيعة البيعة الأولى والبيعة الثانية والبيعة الثانية ولهذا قال الرسول فله أو كسهما أو الربا إن
أخذ البائعة الأول إن أخذ بالبيعة الأولى فقد فقد رابع لأن حقيقة الأمر أنه أخذ مئة بثمانين وإن أخذ بالبيعة الثانية أخذ بأو كسهما أي بأنقصهما ومعلوم أننا إذا وجدنا من كلام النبي عليه
الصلاة والسلام ما يفسر كلامه المجمل فإن الواجب الأخذ به وهذا الذي قلته هو الذي فسره به شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله وهو واضح لا غبار عليه وإنما كانت البيعتان في بيعة على الوجه
لذكرت محرمتين لأنه حيلة على ربا النسيئة والفضل بإدخال سلعة بينهما غير مقصورة فهو إما حيلة وإما ذريعة ولهذا سمى ابن عباس رضي الله عنهما هذه البيعة سماها دراهم بدراهم دخلت بينهما
حريرة يعني قطع من القماش كلام مؤمد واضح يا جماعة طيب الحمد لله الثاني الثاني أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع نعم أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فيصح إذا كانت
معلومة مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطته قميصا أو قبة أو أو فلع فلع فلع فلع نعم يقول الفلع القطع والمقصود هنا القطع من الجلد أنا عندي قبة أحسن من قلع فلع فلع القطع من الجلد
ما تناسب الثوب نعم لك أو فلع فلع فلع فلع مقصود هنا القطع من الجلد ما تناسب الثوبا أنا عندي قبة أحسن من الجلد ما تناسب الثوبة أحسن من الجلد من الجلد ما تناسب الثوبة ويقول لك أو حطبا
ويشترط حملة لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب واشترط عليه حملها واشتهر ذلك ولم ينكر ولأنه بيع وإجارة فصح كما لو باعه عبده وأجره داره في عقد واحد وقال الخرقي إن شرط مشتر
الرطبة جزها على بائعها بطل العقد فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى منها بقية والمشتري يريد الاستقصاء عليها ويحتمل أن
يعدى حكمها إلى كل عقد شريط فيه لأنه شرط فيه منفعة البائع شريط فيه منفعة البائع ويحتمل أن يعدى حكمها إلى كل عقد شريط فيه منفعة البائع لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله وقال القاضي
المهم عرفتم هذه المسألة المسألة يشترط المشتري على البائع نفعا في المبيع مثل اشترى منه قطعة قماش وقال اشترطها منك بعشرة بشرط أن تخيطها ثوبا أو قطعة جلد وقال بشرط أن تخيطها أن
تخريزها نعلم الآن اشترط المشتري على البائع نفعا وهو في الأول ايش خياطة الثوب والثاني خرز الجلد المنفعا الآن هي خارجة عن المبيع ولا في المبيع في المبيع يقول المعلف أن هذا جائز لكن
انتبه منفعة البائع في المبيع طيب فإن شرط منفعة البائع في غيره في غير المبيع قال اشتريت منك هذا الثوبة بشرط أن تخرز لي هذا النعلم يقول المشتري للبائع أجوز أو لا الجواب لا أجوز لأن
هذه المسألة الأولى هذه بيع وإجارة أما المسألة التي ذكرنا فهي شرط في منفعة في المبيع واضح طيب أن يشتريط منفعة البائع في المبيع يعني أن يشتريط على البائع منفعة في المبيع المبيع
المشتري من الآن؟
المشتري اشتريط على البائع منفعة في المبيع مثال ذلك اشترى منه ثوبة يعني غير مخيط قطعة قماش وقال اشتريطها منك بعشرة بشرط أن تخيطها لي قميصا فوافق الآن الشرط شرط منفعة منفعة من؟
لا منفعة البائع يعني المشتري اشترط أن ينتفع من البائع فهنا منفعة البائع من باب إضافة المنفعة المنفعة إلى الفاعل لكن على أنه مطالب بها السورة المسألة اشترط المشتري على البائع نفعاً
يكون في نفس المبيع المثال يبقى يوضح يا أخوان ما هي مشكلة اشترط قطعة قماشة خمسين الرياض قال بشرط أن تخيطها لي قميصا ويدكر المنفعة يجوز أو ما يجوز يجوز لأن هذه منفعة في المبيع كما لو
اشترط على البائع أن يكون حسن الخط إذا باعه عبداً مثلاً أو ما أشف ذلك لأن هذه منفعة في المبيع قلت لكم لو أن المشتري اشترط على البائع نفعاً في غير المبيع فهذا ينبني على الخلاف في
المسألة الأولى في النوع الرابع على القول بأنه لأبى عقداً آخر إذا لم يكن محذور شرعي فهذا جائز لكن على المذهب ليس بجائز مثال ذلك اشتريت ثوباً من بائع وقلت له اشتريته منك بمئة بشرط أن
تركع لثوب الثاني يجوز أو ما يجوز لا يجوز لا يجوز لماذا؟
لأن المنفعة في غير في غير المبيع فكأنه جمع بين بيع وإجارة يعني جمع بين عقداً في عقداً فلا يصح ولهذا قال ولأنه بيع جارة إلى آخر الخراطية ذكعت مسألة ناقشها الموالد رحمه الله لكن آم
شيء