[4010] من باع شيئًا واستثنى منفعته ثم تلفت العين في يد المشتري فهل يضمن قيمة المنفعة؟
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره وإن تلف بغير تفريط فكلام أحمد رضي الله عنه يقضي ذلك بعنوم ويحتمل أن لا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم
يلزمه عوضها له كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها والحائط الذي استثنى منه شجرة ويحتمل كلام أحمد على من فرض هذا هو المتعين المتعين أنه لو تلفت هذه العين فلا ضمن على المشتري
لأن البائع لم يملك هذه المنفعة من جهة المشتري وإنما ملكها بالاستبقاء لا بتجديد الملك ما معنى بالاستبقاء لأنه لم يملك المنفعة كأنه أبقى المنفعة التي تكون تابعة للأصل أبقها على ملك
فالصواب المتعين أنها لو تلفت فلا ضمان على المشتري ولكن إن فرط فيها في تلفها فهنا يتوجه أن يضمن العجرة للبائع