[4008] حكم من باع شيئًا واستثنى منفعته مدة معلومة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين ودار استثنى سكنها شهرا وعبدا استثنى خدمته سنة الصواب عبد سيدا عندكم كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين دارا عندنا بالنصب نعم ودارا بالنصب حتى دارا ما له شيء إلا لو قال ودارا واستثنى نعم يعني مسحة منصوبة هذا هو الصحيح وعبد يستثنى خدمته سنة صح لما رأى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه ولأنها ثنيا معلومة فتدخل في خبر أبي هريرة فإن عرض المشتري على البائع أنتم فهمتم فيما إذا اشترط الرأس والجل والأكالع إذا امتنع المشتري من من ذبحها فإن عليه قيمتها لأنها لم تدخل في ملكه بسبب استثناء البائع كما قال المؤلث فإن قال قائل لماذا لا تجعلونه يضمنها بمثلها قلنا لأنها دخلت بالتقويم فهي مستثنات من شيء مبيع عوض عنها بالقيمة فلا يمكن أن نقول لابد أن تأتي برأس بدله هذا هو الظاهر ولو قيل بأنه يجب أن يأتي برأس مثل هدامك فهو جيد طيب المؤلف فيما إذا باع شيئا وساثنا منفعة ومدة معلومة ذكر أنه لابد أن يكون أن تكون المدة معلومة وأن تكون المنفعة معلومة أيضا وضرب لذلك مثلا بجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين وكذلك لو اشترط ركوبه إلى زمن معين لكن بيّن نوع استعماله في هذا الزمن فلا بأس