[4007] لو استثنى البائع من الشاة رأسها فهل يلزم المشتري ذبحها أو يعطي قيمة الرأس للبائع؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وعليه قيمة ذلك لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها فقال اذهبوا معه إلى السوق فإن بلغت أقصى ثمنها فاعطوه حساب ثنياها
منها وعن الشعبي أنه قال قضى زيد المثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى يعني أن يعضيه رأسا مثل رأس وعلى هذا يصح لأن المستثنى الآن معلوم
في المشاهد يستثنى يقول الرأس الجلد السواقط وهي الأكارع يصح وذكرنا أن مثل ذلك أيضا اشتراط الألية والفخذ والعرض وما أشبه ذلك لأن هذا معلوم فإن قال قائل وهل تقولون إن مثل ذلك أن يشترط
الكبد والقلب والرئة فالجواب لا لأن هذه غير معلومة في باطن الجوف فليست معلومة بالمشاهدة والأكبر قد تختلف صغرا وكبرا وكذلك القلوب نعم فإن عرض المشتري على البائع فإن فهمتم فيما إذا
اشترط الرأس والجلد والأكارع إذا امتنع المشتري من ذبحها فإن عليه قيمتها لأنها لم تدخل في ملكه بسبب استثناء البائع كما قال المؤلث رحمه الله فإن قال قائل لماذا لا تجعلوناه يضمنها
بمثلها قلنا لأنها دخلت بالتقويم فهي مستثنات من شيء مبيع عوض عنها بالقيمة فلا يمكن أن نقول لا بد أن تأتي برأس بدله هذا هو الظاهر ولو قيل بأنه يجب أن يأتي برأس مثل هدامكا فهو جيد