[4006] القاعدة في باب الثنيا في البيع أن يكون المستثنى معلومًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
القاعدة في بلثنى قبل أن نبدأ أن يكون المستثنى معلوما سواء علمت نسبته إلى المستثنى منه أم لم أم لم تعلم فمثلا إذا قال بعتك هذه الصبرة من الطعام إلا قفيزة يصرح أو لا يصرح على القول
الراجعة يصرح لأن القفيز معلوم والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال عن الثنية إلا أن تعلم بعتك هذا القطيع إلا شاتا منه لا فيه التفصيل إذا كانت الغنم متساوية القيم فلثثنا يصح لنا
معلومة كذا وإن لم تكن متساوية فإنه على القول الراجع الذي نصحح به تصرف الفضول نقول يصح وإذا أتى بالشات التي اختارها فللمشتر الخيار يأتي بها فإذا قال نعم خذها صح البيع ما يحتاج إلى
إعادة العقل لأن هذا من باب إجازة ما مضى وكما عرفتم أن من العلماء من يقول يصح بيع ما لم يره وله الخيار إذا إذا رأاه ويصح البيع بالصفة وله الخيار إذا إذا رأى المهم أنه ناخد هنا قاعدة
ما اختلف العلماء فيه من أنواع المعاملات فالأصل فيه إيش الحل ولهذا نقول لمن منى لا بد أن تأتي بالدليل فإذا جاء الدليل ووجدنا أنه ينطبق على الذلة المانعة منعناه