[4003] حكم يبيع الحيوان المأكول مع اسثتناء رأسه وجلده وسواقطه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن باع حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وزيده وسواقطه صح نص عليه لأنها أشياء معلومة ثنية لعندنا صح أتشاء سخل أو نسخل تقول نسخل وأنت اكتب صح أو نسخل نعم نص عليه لأنها أشياء معلومة
لأنها ثنية معلومة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة مر براع فذهب أبو أكر وعامر بن فهيرة فاشترى يا شاه وشرطا له سلبها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وهذا
واضح أنه يصح الجلد معلوم والرأس معلوم والسواقط وهي الكوارع معلوم واضح وعلى ما ذكرنا قبل قليل حتى لو استثنا الفقر أو استثنا اليد بعض وجهة أو استثنا الراقبة أو استثنا الألية فهو جائز
الجلد السبب الجلد