[4002] هل يصح بيع جارية حاملًا بحر مع استثناء حملها؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإن باع جارية حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل صحها هنا وإن قلنا لا يصح ثم ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه استثناؤه في الحقيقة لأنه استثناه أحدهما لا يصح لأنه استثناه في الحقيقة والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنا بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرق بدليل بيع الأمة المزوجة الصواب أنه يصح كما قلنا لو كانت حاملا برقيق واستثناء حملها بائعها فإنه لا بأس به فالصواب أنه يصح والمستثناء بالشرع أقوى لأن المستثناء بالشرع لا يملك البائع أن يعقد عليه البيع فيكون استثناؤه أقوى لكن كيف يكون تكون حاملا بحر وهي أما نعم إذا كان سيدها فهي أوم ولد إذا زوجها حر فالولد رقيق نعم هذه تصور فيما لو وطعت شبه يكون واطي ظن أنها زوجته مثلا فإن الولد يكون حرا وعليه ضمانه لسيدها لأنه هو الذي أتفه عليه نعم لكن فوته على سيدها لو كان نكاحا لكان الولد رقيقا للسيد