[4001] من باع حاملًا واستثنى حملها فما حكم البيع والاستثناء؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن استثنى حملها فعنه يصح لأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها وعنه لا يصح وهو أصح للخبر الصحيح الأول أنه يصح ولا يعرض الخبر لأن الخبر نهى عن الثنية إلا أن تعلم وهذا معلوم وإذا باعه الحامل شاتا أو بعيرا أو غيرها واستثنى الحمل فكأنه باعها حائلا فإن قال قائل الحمل الآن مجهور الحمل المجهور وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قلنا إن استثناءه استبقاء وليس ابتداء تعويض وفرط بين الاستبقاء والابتداء فإذا قال قائل يمكن أن يكون واحدا أو اثنين أو ذكر أو ينثى أو يخرج حيا أو ميتا قلنا كل هذا لا يرد لا يرد علينا أنه من باب الغرر لأن هذا من باب الاستبقاء وقدر أنه باعها حائلا أليس البيع ولا صح؟ طيب إذن هذا مثله فإذا قال قائل ربما تموت البهيمة من الوضع قلنا وإذا ماتت فهذا احتمال وارد لكنه قليل بالنسبة للواقع ثم لو قدر أنه وقع فإن البهيمة لم تموت بسبب الحمل أي بسبب أن صاحب الحمل الذي استثناء تعدي عليها حتى نقول أنها مضمونة عليه ويكون المشتري هو الذي خاطر ورضي على كل حال الصواب أنه إذا باع حاملا واستثناء حملها فإن البيع صحيح والاستثناء صحيح ولا هنا في الخبر