[4000] بعض صور الاستثناء في البيع وحكمها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح لأن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح إينا إيش عندك؟ إيش؟ إلا أن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم إيش سهل مهم مشكلة السبب إذا يقول مغلف إذا باعه قفيزا من هذه الصبرة قفيزه مكوكا المعروف واستثنى من القفيز مكوكا المكوك جزء معلوم من القفيز فكأنه الآن باعه قفيزا إلا مكوكا وهذا صحيح هذا صحيح نعم وإن باعه أدارا إلا ذراعا وهما يعلمان ذرعهما لها جاز وكان مشاعر كيف؟ وهما يعلمان وهما يعلمان ذرعهما لها جاز ذرعاتها بدون ألف واحد واحد الأصل إيش؟ ذرعاتها صحة هذا مشتوب عليها فقال بعدها جاز وهما يعلمان ذرعاتها جاز هذا عندي ذرعهما في النون الظهر بالتأحسن ذرعاتها أو ذرعها على كل حال هذه يقول مؤلف إن باعه دارا إلا ذراعا وهم يعلمون أن الدار عشرة أدرع يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ليش؟ لأنهم معلوم بماذا؟ بالنسبة إذا كانت عشر أدرع وستثنى الذراع كأنه استثنى عشرها أي نعم وإلا ولهذا قال وكان مشاعا منها نعم وإلا لم يجوز كما لو باعه وإلا يعني وإلا يعلماني ذرعها لم يجوز لأنه كالقفيز من الصبر نعم وإلا لم يجوز كما لو باعه ذراعا منها وإن باعه سمسما إلا كيف؟ ولا باعه سمسما؟ وإن باعه سمسما إلا كسبته أو قطما إلا حبه أو شاشا طيب لو باعه دارا إلا ذراعا مما يلي بيته يصح أو لا يصح على قول الرجح يصح أما على المذهب ما يصح إلا إذا كان يعلمان ذرعها إذا كان يعلمان يذرعها فربما يجوز على المذهب وأنا أشك فيه أنهم يجوزون هذا أيضا لأنه إذا قال إلا ذراعا من ما يلي بيتي فهذا كالمعين بخلاف ما إذا قال إلا ذراعا منها فهذا مشاء لكن على القول الراجح أنه جائز ولا حرج فيه كقوله بأت الصفرة إلا قفز منه نعم وإن باعه سمسما إلا كسبته أو قطما إلا شحمها أو أوفخذها ألم يصح لأنه مجهول فيدخل في الخبر طيب إلا كسبه ما هو كسب السمسما إيش؟ إي ما هو أقول ما هو الليف اللي يبقى منه بالكسب؟ أنا لا أعرف لا أعرف ضبطه ولا أعرف ما هو لا بإذا القطن نعرف ما أعرف لكن هو سمسما يبدو والله أعلم أن السمسما هل له ألياف؟ له ألياف لعله أجل لعله ألياف طيب أو قطن أو شاة إلا شحمها أيضا هذا مجهول لأن الشحن منه ما هو منفرد كالأليا والثرب وما على الكلا أو على القلب ومنها ما هو مختلط باللحم لا يمكن الإحاطة به فإذا باعها إلا شحمها فإنه لا يجوز إذا باعها إلا فخذها يقول مؤلف أيضا لا يجوز أعرفتم؟ طيب إذا باعها إلا رأسها نعم المذهب يجوز وهو كذلك أيضا حتى الفخذ على قول الراجع جائز الفخذ والأليا وكل جزء منفرد فإنه يجوز إثناءه لأنه معلوم بالمشاهدة لو باعوا الشات قال إلا رقبتها ورأسها يجوز إلا رجلها إلا يدها إلا أليتها جائز لأن هذا معلوم بالمشاهدة لو قال بعتك هذه الشات إلا كبدها نشوف الكبد لا شكل متميز لكنها داخلة لا تشاهد القلب كذلك متميز لكنه داخل الذئة متميزة لكنها داخل الكلا متميزة لكنها داخل فهذه الذي يظهر أنه لا صحيح ونقول انتظر حتى يفرج وبيع واشتغل أما ما كان مشاهدا معلوما فالصحيح أنه لا بأس به