[3999] أنواع الاستثناء في البيع وحكم كل نوع - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع باب
الثنيا إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها أو قطيعا واستثنى شاتا بعينها صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم قال الترمذي هذا حديث صحيح وهذه معلومة وإن استثنى
شجرة أو شاتا يختارها لم يصح للخبر وإن استثنى آصعا معلومة أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة فعنه أنه يصح للخبر والمذهب أنه لا يصح لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة والاستثناء يؤير حكم
المشاهدة فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة والصاب الأول نعم والمذهب أنه الأول يعني الأول ما يصح الأول زائد يا الله لأنه ما ذكر الأول هذه ثلاث تنوا من الاستثنى الأول إذا باع
حائطا واستثنى شجرة بعينها أو قطيعا يعني من الغنم واستثنى شاتا بعينها فهذا جائز ولا أشكالة لأن المستثنى الآن معلوم والباقي معلوم أيضا والصورة الثانية إذا استثنى شجرة أو شاتا يختارها
فهذا لا يصح لأنه مجهور يعني قال بعتك حائطي إلا شجر إلا نخلة أختاره فهذا لا يصح لماذا؟
لأننا لا نعلم ماذا يختاره فيكون مجهور كذلك أيضا إذا باعه القطيع وقال بعتك هذا القطيع يعني مجموعة من الغنم إلا شاتا أختارها فلا يصح لأنه لا يدرى ماذا يختار من القطيع الصورة الثانية
إذا باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة أو باع صبرة واستثنى آصعا معلومة ففي ذلك روايتان عن إمام أحمد الأولى يصح والثانية لا يصح مثال ذلك قال بعتك هذه النخلة واستثنيت من ثمرها رطلا
المذهب لا يصح لأنه إذا أخذ الرطل بقي ما بعده غير معلوم ما ندر ماذا يبقى بعد الرطل والصحيح أنه جائز صحيح أن ذلك جائز لأن الباعث استثنى شيئا معلوما فدخل في قول الرسول صلى الله عليه
وسلم أو في نهي الرسول عن الثنية حتى تعلم وهذه معلومة فإذا أخذ الرطل صار الباقي صار الباقي معلومة بالمشاهدة ولا إشكال فيه وكذلك لو باع عليه صبرة يعني كومجا من طعام واستثنى قفيزا
منها وإن شيء تقول استثنى صاعا منها المذهب لا يصح والصحيح أنه يصح لأنه إذا أخذ الصاع فالباقي معلوم بالمشاهدة طيب باعه الصورة الرابعة أن يبيعه القطيع أو يبيعه الثمرة ويستثني جزءا
مشاعا معلوما منها كالنصف والربع والثلث وما أشبهه فهذا جائز هذا جائز لأنه معلوم معلوم بيش معلوم بالنسبة ماذا بيعتك هذه النخلة يعني ثمرها إلا العشر يصح ومن ذلك أيضا أن يقول بيعتك
بستاني هذا كله واستثنيت الزكاة يصح أو لا يصح يصح بيعتك بستاني هذا واستثنيت الزكاة بيعتك مزرعة هذه واستثنيت الزكاة يصح لماذا أي لا أنا معلوم بالنسبة إذ أن الزكاة نصف العشر فيما يسقى
بمؤونة والعشر كاملا فيما يسقى بلا مؤونة نعم