[3997] ما الحكم لو كاتب السيد عبده وباعه في عقد واحد؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن جمع بين بيع وكتابه فقال لعبده بعتك عبي هذا وكاتبتك بمئة بطل البيع وجها واحدا لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابه وهل تبكر الكتابة يخرج على الروايتين في تفريق
الصفقة والصحيح أنه يجوز وتفرق الصفقة خلاصة هذا الفصل أنه إذا جمع بين عقدين فإن الجمع صحيح إذا لم يكن بشرط وإذا كان بشرط فالمذهب لا يصح والصحيح أنه يصح ما لم يتضمن محذورا شرعيا فإن
تضمن محذورا شرعيا بأن قال بعتك بيتي هذا فقال اشتريته منك بمئة بشرط أن أقلضك كذا وكذا وكان ثمن البيت أكثر من قيمة الحقيقية فهنا نقول إنه ربح في قرد فلا يجوز