[3996] حكم الجمع بين نكاح وبيع بعوض واحد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبيعتك داري بألف أنا عندي بمئة وإيه الأنسب لكم الأنسب بمئة في تفصيل ما في التفصيل لكن لا ألف ولا مئة على كل أحد قال زوجتك ابنتي وبيعتك داري بمئة يسح أو لا يسح يسح وتكون المئة عوضاً عن المبيع وصداقاً للمرأة نعم صح صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض وفي البيع وجهان وإن جمع بين والصواب الصحة الصواب الصحة لكن لو طلق قبل الدخول سوف تستحق المرأة نصف المرأة فكيف نعرف يقصط يعني يؤتى بيناس الخبرة ويقال كم يساوي البيت وكم صداق مثل هذه المرأة ويقصط العوض على ذلك