[3994] ما الحكم لو اشترى شخص معلومًا ومجهولًا في صفقة واحدة؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلم من قوله لأن ما يخص المعلوم من الثمن مجهول أنه لو قدر لكل واحد منهما ثمنا فقال بعتك هذا الجمل وجملا آخر في المرعة كل واحد بعشرة يجوز في المعلوم أو لا يجوز تعني أن يدل على
الجواز مدام قدر لكل واحد منهما ثمنا فيصف بالمعلوم ولا يصف في المجهول نعم سواء كانا من جنس واحد أو جنسين لأن حدوث الجهل لثمن الباقي منهما لا يوجد جهالة المذيع حال العقل قال طابي
ويقفت للمشتريخي فأشبه ما قبلها أشبه ما قبلها