[3993] إذا فُرقت الصفقة فإن الخيار يثبت لمن هو جاهل بالحال سواء كان المشتري أو البائع
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن قلنا كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقصته من الثمن لم يصح فكذا هاهنا فإن قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال وإن لم يعلم المشتري
الحال فله الخيار لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة طيب هذه المسألة إذا قلنا بتفريق الصفقة وهو القول الراجع إن شاء الله فالمشتري له الخيار فإن أن يأخذ ما يصح العقد عليه بقصة من الثمن
وبين أن يرد البل لأن تفريق الصفقة عليه قد يضر قد يكون مثل اشترا هاتين العلبتين على أنهما خلق لأن عنده ضيوفا يريد أن يكلمهم ولكن تبين أن واحدة منهما خمر وحينئذ لا يتم الإكرام فيقول
فات مقصولي نقول لك الخيار رد البيع منك كله الباية يقول لا خيار له لأنه عالم بالحال كما أن المشتري يعلم بالحال فليس له خيار يعني لو أن المشتري يعلم أن أحد المبيعين لا يصح عقد الباية
عليه فلا خيار له كما لو عرف أن هذا الرجل باع عبده وعبد غيره فإنه لا خيار له لدخوله على بصيرة طيب واضح الأمل لا طيب الباية يقول لا خيار له بحال بناء على أنه عالم لكن إذا كان جاهلا
كرجل تاجي ما يدعنا ماله كل مال من وحده فله الخيار أيضا والمهم أن الأولى أن نأتي بعبارة أعنى فنقول لمن جهل الحال الخيار ليشمل ذلك من؟
البائع البائع والمشتري لكن صحيح أن البائع في الغالب لا يخفى عليه الأرض لكن قد يخفى فإذا أتينا بعبارة وللجاهل الخيار وللجاهل بالحال الخيار صار هذا هو العدل إن كان الجاهل هو الباعف
له الخيار إن كان الجاهل هو المستلف له الخيار