[3991] إذا اشترى الشخص ما لا يحتاج إلى قبض فتلف قبل قبضه فعلى من يكون الضمان؟ - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع حصل وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري لما روا حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن أبي قال مضت السنة أنما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري ذكره البخاري وهذا ينصره إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه البائع قبضه لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترض عليه الرهن في البيع نعم هذا الذي لا يحتاج إلى قبض يكون من ضمان المشتري بمجرد تمام العقل ولو كان في مكانه يعني في مكانه عند البائع وقوله رحمه الله ما لم يمنعه البائع من قبضه صحيح فإن منعه البائع من قبضه فالضمان على البائع ويضمنه ضمان غصب يعني يضمنه بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما وقوله رحمه الله سواء حبسه على قبض الثمن أو غيره فيه نظام والصواب أنه إذا حبسه على قبض الثمن فلا ضمان عليه كيف ذلك؟ يعني إذا باعه على شخص ثم رأهم يعني يريد أن يماطل فللبائع أن يحبسه يحبس المبي عنده ويقول إذا أتيت بالثمن أعطيتك إياه هذا هو الصواب أما المذهب فلا لا يحبسه إن حبسه فهو ضامن ولكن يعلننا قولهم بأن الواجب عليه أصلاً أن لا يبيع على شخص مماطل فلماذا لم يحفظ لنفسه؟ والجواب عن هذا الإيراد أن يقال ليس كل الناس إذا أراد أن يبيع على شخص ذهب يسأل هل هو مماطل أو غير مماطل والأصل قبل الأصل دفع الثمن للمماطلة فيه والذي ذكرناه أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه هو اختيار الشيخ رسام بن تيمية رحمه الله وهو الصواب