[3986] مسألة في التورق - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
على أن يوفيه فيما بعد فيذهب هذا البائع صاحب المعرض ويقول لآخر تعال لأن كلانا يريدوا بهذه السيارة التورغ يعني المشتري الأول فيشتري منه هذه السلعة بأقل فيربح صاحب المعرض المشتري
الثاني يربحه النسبة ك500 ريال مثلا ليأخذها حالا فيكسب البائع الثاني الذي هو المشتري الثاني ويكسب صاحب المعرض هذه أصل مسألة من الجائزة لأن الذي يبيعه بالتأجيل ما اشتريها إلا لأجل
طلب هذا الرجل لا أخلي الفقير نعم لكن نفس الغني الذي جاء إليه الفقير وقال أنا أريد السيارة فلانية فذهب في الشيارة له هذا أصل حرام حقي حرام هذا الفعل؟
أصل الأول ما صح أول اشتريها لنفسي؟
تقصيبا؟
الأول الذي هو الغني الأول الذي يحتاج إلى المال؟
من أين يشتريها؟
عنده فلوس؟
من أين يشتريها؟
مباشرة؟
طيب لهذه السيارة؟
إذا كان قصر السيارة فلا بأس إذا كان قصر يطلب الربح بما أن يشتريها مثل هذا البلد يشتري السيارة خيصة ويبيعها هناك بلد آخر أكثر ثمن لا بأس إذا كان يريد أن يبيعها لينتبع بثمنه فهذه
مسألة التورضة وهي التي بها الخلاف بين العلماء وفيها روايتان عن أحمد واختار شيخ واختار شيخ الزمديني أنه حرام وروجع في ذلك من غارا ولكنه أبى إلا أن تكون حرام ذكرناها نعم وجاز لهذا
الإنسان الذي يحتاج فعلا للتورق يحتاج فعلا فذهب ليبيعها صاحب المعرض هذا ذهب ونادى الرجل غنيا ليشتريها ليشتري هذه السيارة حالة ويعقي الذي يحتاج المال المال ثم يذهب صاحب المعرض
وأشتريها من هذا الغني الذي اشتراه حتى يربح صاحب المعرض طيب، لكن بشرط أنها نقلة يعني تنقلة نقلة دماغة ما في أشياء