[3983] حكم بيع الدَّين غير المستقر كالمسلم فيه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وما كان من الدين مستقراً كالقرض فهو كالثمن وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجوز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصفه إلى غيره رواه أبو داود
الدين مستقر كثمن المبيع على ما سبب يعني يجوز بيعه على من هو عليه الشرطين السابقين أن لا يربح فيه وأن يقبضه إذا باعه بما يشاط فيه القبض غير المستقر يقول لا يجوز بيعه لا على من هو
عليه ولا على غيره ومثل لذلك بالسلام المسلم فيه المسلم فيه هو المبيع وصورة المسألة أن يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول أنا محتاج جراحة وليسي عندي شيء الآن فيتفق مع التاجر على أن يعطيه
ألف ريال بخمسمائة صاع بورد يكون الصاع بكم ألف ريال بخمسمائة صاع بورد كم الصاع بريالين يتفق معه على هذا فيعطيه التاجر ألف ريال نسمي هذا سلمان لأن المشتري قدم الثمن والبائع أخر
السلعة المثمن حل الأجر فهل يجوز أن يبيع التاجر هذا المسلم فيه على المسلم إليه أو لا يجوز يقول المؤلف أنه لا يجوز لا يجوز ثم استدل بحديث من أسلم في شيء فلا صفه إلى غيره لكن هذا
الحديث أولا ضعيف لا يحتج به وثانيا من مانع من مانع أن يقول للذي في ذمته السلم أعطني بدله جراحي أعطني بدله طعاما آخر من مانع نقول الواقع أنه لا مانع هو الأصل في البيع والشراء الحل
لكن يحتاج إلى شيء وهو أن لا يربح بهذا لأننا لو قلنا بجواز الذب بقي كلما حل الأجر باعه بشيء آخر وربح وحينئذ يكون كآكل الذب أضعافا مضاعفا واضح طيب هو أسلم ألف ريال بخمسمائة صع حل أجل
قال يلا سلم خمسمائة صع قال ما عندي لكن عندي مثلا ستمائة صع شعير هل يجوز أن يعطيه عن الفر شعيرا الجواب لا يجوز هذا كلام المؤلم لا يجوز وعلى قول الذي رجحناه يجوز بشرطي التقابل قبل
التفرق لأن بيع البر بالشعير لابد في من التقابل والثاني ألا يرفح بحيث تكون قيمة ستمائة صع شعير هي قيمة خمسمائة صع بر وأضح الآن طيب هذه المسألة لو قلنا بجواز الربح وصارت قيمة ستمائة
صع الشعير أكثر من قيمة خمسمائة صع وقال إذن نجعله شعيرا ستمائة صع قال طيب نحوله ستمائة صع لكن ما عندي شيء الآن نحوله إلى شعير لكن بعد ستة أشهر هجاء ستة أشهر وليس عنده شعير حوله إلى
بر بزيادة ما لا يكون عمله كالذين يأكلون الربا أضعاف المضاعف إن كلما حل أجل نوع من الطعام اشترى به نوعا آخر بزيادة فيكون ربا كالذي يقول لمدينة إذا حل الأجل وهو ألف ريال قال ما عندي
قال إذن نجعله بألف ومائتين إلى سنة وحل في السنة الثانية قال نجعل ألف ومائتين ألف وربعين وهكذا وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية فعلونه وهو الذي قال الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا
تأكلوا الربا أضعاف المضاعف والخلاصة أن دين السلم كغير يجوز بيعه لمن هو عليه بشرط أن لا يربح ونزيل شرطا آخر وأن يكون القبض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يشترط فيه القبض قبل التفرق
اللهم أهل يا خالد بن حامل فهم زيه ما هو الإشكال نعم نعم نعم مثلنا بهذا لكن على فرض أنه يعني يجوز تأخيره قبل قلنا نعم هو ما يرده بما إذا كان برشعيد لأنه لا بد من من التقابل صحيح نعم
فالخلاص هو هذا بيع الدين على من هو عليه على القرى الراجح إيش جائز مطلقا سواء كان ثمن مبيع أو قرض أو قيمة المثلق أو أرش الجناية أو أي دين لكن بالشرطين المبكورين إن كان مما يشاركه في
علة الربى فإنه لا بد من التقابل والشرط الذي لا بد منه على كل حال هو أن لا أن لا يرده طيب إذا كان إذا باعه على غيره فإن كان الغير غير قادر على أخذه فلا يتوز لأن هذه مخاطرة والغالب
إن الباع الذي باع الدين على فلان الغالب إنه سيكون ثمن أقل سيبيع ما يساوي مئة ثمانية وذاك حط النصيب قد يقبض فيأتي مئة بدى ثمانين وقد لا يقبض فثرو عليه الثمانين هذا لا يجوز لكن إذا
كان المشتري قادر على أخذه من المدين لو أشار إلي أشار قال فلان إني اشتريت الدين الذي عليك لفلان أطني كالأبشر وراح على طول جاء به هذا ما في معفول