[3982] حكم بيع الدَّين لغير من هو عليه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

في كتاب البيع ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه وما كان من الدين مستقر كرق يقول رحمه الله بيع الدين على من هو عليه جائز وسبق عن نبيه لا في شروط الشرط الأول أن يبيعه بسعر يوم والثاني إذا باعه بماجر فيه الرباء فلابد أن يقبضه بمجلس العقل حقبارك من هذه لأنه تقع كثيرا ولابد من فهمه إذا باعه لغير من هو عليه يقول له لا جوز مثاله في ذمة زيد لي مئة صابر فأتاني آت وقال بيع علي ما في ذمة هلا من البر فبيت هو عليه المغالف يقول لا جوز وذلك ليش؟ لأنه غير مقضوع على تسليم معجوز عن تسليم إذ أن المشتري إذا ذهب إلى من هو في ذمته قد يماطل به وقد ينكره ويحتاج له فصومة فهو غير مقضوع على تسليم كالمغصوب فإنه لا يجوز أن يباع ما دام في يد الغاصل لكن بعض أهل العلم قال يجوز لشر أن يكون المشتري قادراً على استنقاذه ممن هو في ذمته فإذا كان قادراً فلا مان وهذا من وجهة له وجهة نظر وهو أنه معلوم مقدور على تسلمه الآن لكن فيه إشكال من جهة أن الإنسان باع ما لم يدخل في ضمانه فهو كبيع ما ليس عنده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده فهذا يجعل الإنسان التوقف في جواز بيعه ولو على قادر على أخذه أما المغصوب فقد سبق لنا أنه إذا بيع على قادر على أخذه فإن البيع صحيح