[3981] حكم بيع مائة صاع من البر في الذمة بمائتين صاع من الشعير - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لماذا؟ اشتريت منك مئة صاع بر ثبت في ذمتك لي أتيت أنا أقبضه منك فقلت عندي شعير أشتر مني الشعير بالبر يجوز بالشعير بالبر أو لا يجوز لا أخذ دراهم لا أخذ أنا لا أريد أن أخذ بدل الدراهم أريد أن أخذ بدل الدرا الذي في ذمتك أن في ذمتك لي الآن مئة صعبة فهمت؟ سواء عجرة أو ثمن مبير أو أرشتناية المهم في ذمتك لي مئة صعبة أفهمت؟ أو أني مسلفك إياها مثلا فأتيت إليك فطلبت مني أن تبيع علي بدل البر شعيرا فأخذت مئة من الشعير يجوز هذا لكن بشرط التقابض قبل التفرر لماذا يجوز تقابض التفرر لأنه لا يجوز بيع البر بالشعير إلا يداً بيد طيب في شرط آخر أن لا يكون ذلك أكثر مما عليك المثال يعني مثل مئة صعبة تساوي مئة ريال ومئة صعبة شعير تساوي مئة وعشين ريال هذا لا يجوز لماذا؟ لأنني ربحت ربحت في شيء ما دخلت في ضماني أما لو كان مئة أنصاء الشعير تساوي مئة ريال فأخذت بسر يومي لا بأس وكذلك على ما ذكرت لكم قبل قليل إذا أخذت وهي تساوي تسعين ريال فلا بأس