[3980] حكم بيع الدَّين لمن هو في ذمته - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته لما روى ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم فسألنا النبي صلى
الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء رواه أبو داود في لقص آخر قال لا بأس أن تأخذها بسعر يوميا ما لم تتفرقا وبينكما شيء فهو أوفى من هذا السياق الذي ذكره
مؤلف رحمه الله معنا الجملة أنه يجوز بيع الدين لمن هو في ذمته أي دين كان سواء دراهم أو دنانير أو طعام أو أي شيء يجوز أن يباع لمن هو في ذمته انتبه لكن بشرطي الشرط الأول أن يكون بسعر
يومي والشرط الثاني القبل قبل التفرق وهذا فيما إذا بيع بما لا يباع به نسيئة مثال ذلك إنسان في ذمته لشخص مئة صاع مئة صاع برد فأراد أن يشتريها من من هي له قال أنا سأعطيك عوض عن هذه
مئة صاع أعطيك مئة صاع برد يجوز أو لا؟
يجوز اشترى مئة صاع برد في ذمته بمئة صاع الشعير يجوز ما في معنى لأن بيع البر بالشعير يجوز متفاضلا توافقون على هذا؟
البر بالشعير يجوز تأخذ صاع بصعير لكن لابد من القبر في نفس المكان لأن بيع البر بالشعير لابد فيه من ابتقاء طيب لابد أيضا أن يكون بسعر يومي بحيث تكون مئة صاع من الشعير تقابل مئة صاع
برد في الثمن فإن كان لا تقابل لأن كان الثمن مئة صاع شعير أكثر من مئة صاع برد فهذا لا يجوز لأنه لو فعل لكان قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه وهذا حرام طيب نأتي إلى حديث ابن عمر كانوا
يبيعون البعير بأشرة دنميل ثم يأتي المشتري ويقول خذ مني دراهم مئة درهم عشر دنميل أو يبيعها بالدراهم ويأخذ بدلها دنميل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس لكن بشرط أن لا تتفرق قبل
القبر لماذا؟
لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس الأقل اللفظ الثاني بسعر يومي لو أخذها بعيد السعر يومي مثاله عشرة دنميل بعيد بعشرة دنميل قيمتها اليوم مئة درهم لكنه أخذ مئة عشرة دراهم
حرام الله الحرام حرام لأنه الآن جاهده بعشرة في سلعة لم تدخل في ضمانه لأنها ما زالت في ذمة المشتري طيب لو أخذها لو أخذ بدل عشر دنميل تسعين درهم مهمة درهم مهمة وعشرة تسعين درهم مهمة
درهم فهل يجوز؟
إن نظرنا إلى ظهر الحريث قلنا لا يجوز لكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا يجوز لأن هذا الرجل الذي اشترى الذي أخذ تسعين درهما عن عشرة دنميل تنازل عن بعض الحق والرسول عليه الصلاة والسلام
قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها احترازا من الزيادة وأما النقص فلا بأس وإنما اشترض النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه ليس من عاجز الإنسان غالبا أن يأخذ أقل إيش؟
أقل من حقه فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة لأن هذا هو الغالب دون النقص لأنه نادر لكن لو نقص فلا بأس