[3979] ما حرم بيعه قبل قبضه هل يجوز بيعه لبائعه؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَمَا حَرُمَ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِبَائِعِهِ لِعُمُومِ النَّهِي وَلَا الشَّرِكَةُ فِيهِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِبَعْضِهِ قولها لم يجوز بيعه لبائعه ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز بيعه لبائعه لأن العلم من بيعه هو خوف الذبح وأن يكون في قلب بائع شيء فإذا باعه لبائعه فلبس ثم إن ظاهر قوله فلا يدعه حتى يقبضه أو حتى يسوفيه يدل على أنه إذا كان المشتري هو البائع فلبس لأن البائع قد قبضه والآن عند البائع وكذلك أيضا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا باعه بمثل الثمن أو أقل فلبس وكل هذا الحقيقة يعود إلى تخصيص العموم بالعلة ولكن التخصيص بالعلة لا بد أن تكون علة مفهومة معلومة والعلة تذكر الشيخ رحمه الله علة مستنبطة قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرادها أو لم يردها لهذا لا يقوى ذلك على تخصيص العموم فالظاهر أنه لا يجوز بيعه لا على بائعه ولا إذا باعه برأس ماذا لأن الحديث عام نعم يعني يكون ما قاله مؤلف هو الأطلب لعمو منه ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول التولية كما عرفتم الشيخ رسال يجوز أنتم مهمين الشركة فيه؟ الشركة فيه نبي عليه بعضه اشترى طعاما قدره مئة صاع ثم باع منه خمسين صاعا لا يجوز لأنه إذا منع البيع الكل منع بيع البعض إذ لا فرق التولية أن يقول بعتك إياه برأس مال فالصواب أنه لا يجوز بعموم الحديث واختار الشيخ رسال رحمه الله أنه جائز وهذا يسمى تولية وأنتم عرفتم إن كان بعضهم أدرك معنا ما سبق في دراسة زاد المستقنع أن البيع تولية والثاني شركة والثالث مرابحة والرابع مؤضرة نعم