[3977] حكم بيع البضاعة المستوردة قبل أن تصل إلى الميناء - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
جرت عادة بعض التجار البنات ربما للحاجة أنهم يشكرون البضاعة من المطعوم مثلاً قبل ورودها حتى إلى الميناء يوم أو يومين إذا أخبروا أن الباخرة التي تحمل هذه البضاعة ستصل غد مثلاً أو بعد
يومين يبدأون في بيع البضاعة وهي معروفة هذه لا يجوز بيعها بالتعيين بالوصف لا بأس يقول بيعت عليك مثلاً مئة كيسوز بكذا وكذا صفة كذا وكذا ما في ماء ويكون هذا متعلق بالذمة لا بالحمولة
أما لو باع ما في الحمولة فهذا غرق لأن أحياناً قد تأطب بغرق أو غيره فلا يقدروا عليه يستلم منين يستلم ثم إذا قدروا أن تتلف على حساب البايع ربما يحصل مشاجرات ومنازعات وربما يطالب صاحب
السفينة وتطول المدية علمان إلا إلا إذا كان في الذمة موصوفاً إذا كان موصوفاً فلا بأس