[3974] حكم بيع الطعام إلى أجل بثمن فإذا حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة فهو في معنى ما تقدم وكل شيء أين حرم النساء فيهما لم يجز أفهمت ما صورة هذه؟ صورة هذه باع برا بثمن مؤجل فلما حل الأجل أتى إلى المشتري وقال أعطني الثمن قال والله ما عندي ذراعي لكن عندي هذا الشعير خذه عن البر يقول المؤلف أن هذا لا يجمس لماذا؟ لأن البر بالشعير يجري بينهما رباء النسيئة ويخشى أن تكون الصفقة الأولى ذريعة لبيع البر بالشعير بدون قر هكذا قال والصحيح أنه جائز لأنه هنا محذور الرب بعيد رجل باع برا على شخص بدراه فلما أحل الأجل قال والله ما عندي شيء عندي هذا الشعير نعم وليس عندي سواه أو عندي هذا الرز ما عندي سواه نقول لا يجوز هذا فيه نظر بل نقول يجوز لكن بشر أن يأخذها بسعر يومها فإذا كان الصاع من هذا الشعير يساوي درهمين فإنه لا يجوز أن يأخذه بأقل يعني بمعنى أن يقول أعطنيه ليرين إلى ربع علشان يزيد السيفة لأنه حين يقول ربح فيما لم يدخل في ضمانه كل شيء أين حرم حرم النساء فيهما لم يجوز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبل ثمنه وقياس قول أصحابنا في مسألة العين أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز للتفاضل بينه وبين الطعام المبيع الحمد للهذا القياس هو الذي صحناه الآن أنه لا بأس به فمثلا الشعير والبر يجوز بينهما التفاضل دون النساء فهنا نقول لا بأس إذا أخذه لكن كما قلت لكم بسعر اليوم لألا يربح فيما لم يدخل في ضمانه