[3973] ما الحكم لو باع شخص سلعة بثمن نقدًا ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة (عكس مسألة العينة)

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في كتاب البيع فصل فإن باعها بثمن حال للنقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه لأنها في معنى لكي قبلها سواء هذه الصورة واضحة إنسان باع سلعة بثمن النقد وأخذها ثم اشتراها بثمن مؤجم مثل أن يبيع هذه السيارة بأربعين ألفا نقد ويأخذها من المشتر ثم يعود ويشتريها منه بخمسين ألفا إلى سنة وهذه تسمى عكس مسألة العينة وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتا رواية يجوز إذا لم يكن حيلة ورواية أخرى أنها كمسألة العينة ولا تجوز والصواب الرواية الأولى وأنها تجوز إذا لم تكن حيلة لأن محذور الربا فيها بعيد في الحقيقة والعينة إنما وردت فيما إذا باعها بمؤجم ثم وشرها بأقل منه نقدا لأن الحيلة فيها واضح أما هذه فلا الحيلة فيها غير واضحة والأصل في المعاملات الحيل حتى يقوم دي علما والعجيب المؤلف رحمه الله ما ذكر الرواية الأخرى عن أحمد وهي رواية حرب حيث نقل عن إمام أحمد أنها تجوز بلا حيلة