[3972] حكم شراء البائع السلعة من المشتري بثمن أقل مما باعها بسبب نقصانها؟ - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن نقصت السلعة بتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن لأنه نقص الثمن لنقصان السلعة لأن نقص الثمن لنقصان السلعة وهذا صحيح لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص الصفر لا من أجل التعجيل والتعجيل أما إذا كان من أجل التعجيل والتعجيل فهذا حرام مثال ذلك باع لي سيارة بخمسين ألف مؤجلة ثم تغير في الصفر تغير صفتها بما ينقص عشر الثمن مثلا فهنا لا نقول اشتريها بما تريد من الثمن بل نقول اشتريها بحيث لا ينقص من الثمن إلا كم كم؟ العشر إلا العشر فقط لأننا إذا اعتبرنا النقص فلابد أن لا ننقص عن سبب النقص واضح؟ نعم طيب لأن نقص الثمن لنقصان السلعة وهذا صحيح لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص الصفر لا من أجل التعجيل والتعجيل أما إذا كان من أجل التعجيل والتعجيل فهذا حرام مثال ذلك باع لي سيارة بخمسين ألف مؤجلة ثم تغير في الصفر تغير صفتها بما ينقص عشر الثمن مثلا فهنا لا نقول اشتريها بما تريد من الثمن بل نقول اشتريها بحيث لا ينقص من الثمن إلا كم؟ العشر إلا العشر فقط لأن إذا اعتبرنا النقص فلابد أن لا ننقص عن سبب النقص واضح؟ نعم طيب أعيد المثال مرة الثانية باع هذه السيارة بخمسين ألفا إلى أجل ثم تغير الصفر بما ينقصها عشرة ألاف صارت الآن تساوي أربعين ألاف إذا اشتراها هذا الرجل الباع الأول بأربعين ألفا فلا بأس لأن الذي نقص عن الخمسين في مقابل نقصها وأما إذا اشتراها بثلاثين ألفا فلا يجد لأنه الآن صار هناك نقص مقابل نقص السلعة نقص في الثمن مقابل نقص السلعة وصال نقص آخر مقابل التعجيل واضح؟ فالمهم من كلام المؤلف ليس على أطلاق نقول إذا نقصت صفتها فلا بأس أن يشتريها بمقدار ما نقصت الصفة فقط دون مراعات التعجيل وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرناه هذه مقصرة نقصان السعر هل هو كنقصان القيمة أو لا؟ المذهب أن نقصان السعر ليس كنقصان القيمة فلو فرض أن هذه السيارة اتباعها بخمسين إلى أجل نقص القيمته السيارة الآن لا تساوي إلا أربعين إلى أجل فهل يجوز أن يشتريها بأربعين؟ الجواب على كلام المؤلف لا لماذا؟ لأن عين المبيع ليس فيها نقص والنقص هنا إنما هو في رقابات الناس وفي الجلب والطلب والضهن الآن نتكلم باللغة غير عربية عربية عربية؟ طيب المثال مرة الثانية باع هذه السيارة بخمسين ألفاً مؤجلة إلى سنة لو اشترها بأربعين ألفاً نقداً يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز طيب تغيرت السلعة ثمنها تغير ثمنها وصارت لا تساوي إلا أربعين ألفاً مؤجلة فاشتراها بأربعين ألفاً مؤجلة يقول المؤلف أن هذا لا يجوز لأن نقص السعر غير معتقل مع أنه الآن عن البايع الأول اشتراها بما تساوي لو بيعت الآن مؤجلة إلى هذا الأجل فما ذكره المؤلف رحمه الله أحوض وأسد لباب الربع أن نقول حتى لو تغير السعر فلا تشتريها أما لو تغيرت لنقص العين فلا تشتريها فهذا يجوز بشرط أن يكون النقص عن الثمن في مقابلة نقص العين بدون زيادة ولو سد الباب مطلقاً لكان أحسن أيضاً لأننا إذا قلنا بشرط أن يكون نقص بقدر نقص العين ربما لا ينضبط هذا وربما يتجرأ الناس يجعلون الخدش الاسير ينقص به شيء كثير من أجل أن ينزل القيمة فسد الباب أول لكن لو باعها المشتري الذي اشتراها بثمن مؤجل وباعها على آخر ثم اشتراها البائر الأول من الآخر بأقل يجوز ولو بأقل نعم يجوز ولو بأقل