[3970] حكم سوم الرجل على سوم أخيه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فَأَمَّا سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فَنَنْظُرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ أَنْعَمَ لِلْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ حَرُمَ عَلَى غَيْءٍ نعم، فإن كان البائع أنعم للمشتري بثمن
معلوم عندنا البيعة نصر يعني أنعم البيعة نعم، أنعم المشتري البيعة فإن كان البائع أنعم للمشتري البيعة فبثمن معلوم حرم على غيره سومه لما روى أبو هريرة فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يسوم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم وإن لم ينعم له جاز سومها لما روى أنس أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد فقال له ما بقي لك شيء قال بلى قدح وحلس فأتاه بهما
فقال من يبتاعهما فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال الترمذي هذا حديث حسن ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى
الله عليه وسلم أن معاوية وأباجه من خطباها فأمرها أن تنكح وسامة متفق عليه فإن ظهرت منه أمارات الرضا من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة ويحتمل أن تحرم لعموم
النهي وليس في خبر فاطمة إمارة على الرضا السوم على سومه كما قال المؤلف ينظر إن كان عارض السلعة قد اقتنى ورضي بالسوم وما بقي إلا أن يطلق العقد فهنا يحرم السوم عليه يعنيه عدوان وأما
إذا كان صاحب السلعة لم يرم بل قال من يزيد مثلا فلا بأس أن تزيد على سومه لأنك في هذه الحال لم تعتد عليه فصار السوم في التفصيل إن كان الجالب قد اطمأن للسائل ورضي بذلك لكن لم يطلق
العقد حرم السوم على سومه وإن كان لم يرضى بذلك ويعرف هذا بالقراءة أو بعرض صاحب السلعة السلعة على الناس فهنا لا بأس أن تزيد