[3967] معنى بيع الرجل على بيع أخيه وحكمه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود منه بهذا الثمن فيفسخ العقد ويشتري سلعة فيحرم للخبر ولأن فيه إفسادا وشبها
بالنج وإن فسخ البيع فاشترى سلعة فالشراء باطل للنهي عنه وشراءه وإن فسخ البيع فاشترى سلعة فالشراء باطل للنهي عنه نعم إيش؟
أو ما يشبه النج وشبها بالنج المعنى هو ما يحتاج منه وإن فسخ البيع فاشترى سلعة فالشراء باطل للنهي عن وشراءه على شراء أخيه كبيعه على بيعه ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير
العقد أنتم رأيتم أنه يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار فمفهومه أنه إذا انتهى الخيار فلا بأس مثال ذلك اشترى شخص من زين سيارة واشترى الخيار ثلاثة ايام فذهب آخر إلى زين وقال أنا أعطيك
مثل هذه السيارة بأقل هذا حرم لأنه بإمكانه مجسد الآن أن يفسخ البيع ويذهب ويشترم الجالب الجديد فأما إذا كان قد انتهى الخيار واشترى السيارة وتفرق من المجلس فجاء آخر وقال لو أتيت إلي
لأعطيتك مثلها بأقل أو أحسن منها بمثل الثمن فظاهروا كلام مؤلف أن ذلك جائز والحديث حام لا يبع بعضكم على بيع بعض فيشمل ما في زمن الخيار وما بعده لكن نعم لو طالت المدة فحين عدد لا بأس
أن يأتي إلى شخص مثل بعد شهر شهرين ويقول عندي مثلها بأقل وإنما قلنا أن الحديث عام لأن بيعه على بيع أخيه بعد انتهاء مدة الخيار يوجب أن يقلق المشتري يقلق ويقول كيف غلبا البائع وربما
يكون في قلبه شيء على البائع ويعتقد أنه غشة وأنه خدعة وهذا القول هو الصوا أنه يحرم سواء كان في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار لكن إذا كان بزمن قريب أما إذا بعد الزمن واحتمل
تغير الأسعار واطمأن المشتري فلا فاسل