[3962] حكم رفع البائع سعر السلعة وهو يظن أن المشتري سيماكسه فاشتراها بنفس السعر - تعليقات على الكافي
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولو قال للمشتري هي بثمانين وهو يبيع بستين لكن جرت العادة أن الناس يماكسون حتى ينزل من ثمانين إلى ستين فجاء رجل طيب حبيب سليم القلب قال كم هذه بثمانين كأخذ هذه ثمانين فهل يجوز أو
لا؟
نعم لا يجوز بل نقول الواجب عليك إذا قدرت القيمة بثمانين وأرادنا المشتري أن يأخذها أن تقول اصبر أنا قدرتها بثمانين وحددت الثمن بثمانين بناء على أنك ستماكسني كما يماكسني الناس أما
وأنت غير ماكس فإن قيمتها الحقيقة ستين إذا قال هكذا وقال أنا أرضى بثمانين فهذا الأمر إليه لكن كونه يحدد الثمن بزيارة عن القيمة بناء على أنه جرت العادة أنه يماكس حتى أنزل إلى القيمة
ثم إن هذا القليل أخذها بما أحدها به فهذا لا يجوز لابد أن يبين ومبنى المعاملات كما قلنا أولا ونقوله ثانيا مبنى المعاملات أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به هذا الصحيح اشتركوا في
القناة