[3961] من صور بيع النجش - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
طيب ولو قال أعطيته في السلعة مئة ريال وهو كاذب فإنه لا يجوز ويعتبر هذا من النجش فلنه مشهر الخيار ولو أنه قدر قيمتها بأكثر بكثير من ثمنيها الحقيقة وهذا يوجد كثيرا في السباكة كما قال
الله محمد الشرافي وغيرها يقدر الشيء بأضعاف قيمته والمحتاج سوف يشفي فإذا تبين أنه قد زاد فهذا نجش للمشتر الخيار ولو قال اشتريتها بمئة وهو كاذب وإنما اشتراها بخمسين لكن قال بمئة من
أجل أن يزيد الثمن فهذا أيضا من النجش