[3959] معنى بيع النجش وحكمه وسببه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله وهي والعينة عندكم العينة قبل وهي بيوع محرمة لا بي حاضر لباد كلنا نسألت بالله وهي بيوع محرمة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد متفق عليه ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لياغتر به المشتري ويقتدي به فهو حرام لأنه خداع والشراء صحيح وعنه أنه باطل لأن النهي يقتضي الفساد والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد فلم يؤثر فيه وللمشتري الخيار إن غبن غبن غبن يخرج عن العادة سواء كان بمواطاة البائع أو لم يكن لأنه غبن للتغرير بالعاقد فأثبت الخيار كتلق الرقبان ولو قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا كاذبا أشترى المشتري لذلك فالبيع صحيح وله الخيار لما ذكرنا هذا النجش محرم كما قال المؤلف رحمه الله واستذل له في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من العدوان على حق يخي ثم ما هو السبب سبب النجش إما أن يكون كراهة بالمشتري ويريد أن ينكد عليه وإما أن يكون محاباتا للبائع لأنه صاحب أو قريب فيريد أن يزيد الثمن له وإما هذا وهذا يعني أنه يريد محابات البائع ويكره المشتري فيريد أن يزيد عليه الثمن وأما من زاد وهو يريد الشراء فهذا جائز باتفاق المسلمين وما زال المسلمون يتزايدون في السلع تعرض السلع ويقول هذا بعشراء ثم يقول الثاني بعشراء والثالث بعشرين وما شباد فبيع المزايدة ليس فيه بأس باتفاق المسلمين ثم إنه إذا ثبت النجش فإن للمنجوش الخيار بين الإمضى بالثمن الذي استقر عليه العقل وبين الفسخ فإن قال قائل وهل تجعلون له الأرش بمعنى أن تقول أمسك السلعة بثمنها المعتاد الخالي عن النجش كما قلتم في خيار العيب نقول لا لا نقول بهذا بل نقول للمنجوش إما أن تمسكها بالقيمة وإما أن تردها لأن هذا ليس فوات مقصود في عين السلعة حتى نقول إنه مثل العيب هذا زيادة في الثمن فإما أن تأخذها به وإما أن تردها طيب ولو قال أعطيته في السلعة مئة ريال وهو كادم فإنه لا يجوز ويعتبر هذا من من النجش فلن المشهر الخيار ولو بدل ولو أنه قدر قيمتها بأكثر بكثير من ثمنيها الحقيقة وهذا يوجد كثيرا في السباكة كما قال الله محمد الشرافي وغيرها يقدر الشيء بأضعاف قيمته والمحتاج سوف يشتري فإذا تبين أنه قزات فهذا نجش للمشهر الخيار ولو قال اشتريتها بمئة وهو كادم وإنما اشتراها بخمسين لكن قال بمئة من أجل أن يزيد الثمن فهذا أيضا من النجش ولو قال للمشتري هي بثمانين وهو يبيع بستين لكن جرت العادة أن الناس يماكسونه حتى ينزل من ثمانين إلى ستين فجاء رجل طيب حبيب سليم القلب قال كم هذي قال بثمانين كأخذ هذه الثمانين فهل يجوز أو لا نعم لا يجوز هذا لا يجوز بل نقول الواجب عليك إذا قدرت القيمة بثمانين وأرادنا المشتري أن يأخذها أن تقول اصبر أنا قدرتها بثمانين وحددت الثمن بثمانين بناء على أنك ستماكسني كما يماكسني الناس أما وأنت غير مماكس فإن قيمتها الحقيقة ستين ستونة إذا قال هكذا وقال أنا أرضى بثمانين فهذا الأمر إليه لكن كونه يحدد الثمن بزيادة عن القيمة بناء على أنه جرت العادة أنه يماكس حتى أنزل للقيمة ثم إن هذا الغليل أخذها بما أحدها به فهذا لا يجوز لابد أن أن يبين ومبنى المعاملات كما قلنا أولا ونقوله ثانيا مبنى المعاملات أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به هذا الصحيم يذكرنا أن جريل بن عبدالله الفجري رضي الله عنه وهو من من بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم أنه اشترى فرسا بمئة يدرها أو دينار الشك منه فلما أخذه وركبه وإذا هو يساوي أكثر فرجع إلى الباع وقال إن الفرس يساوي أربعمائة فلما عاد ووجده جيدا رجع إلى الباع وقال يساوي ستمائة حتى أوصله إلى ثمن مئة وهذا هو الذي يبارك له في بيعه وإن كان الباع الأول قد يكون عالما بأن قيمته ثمن مئة لكنه محتاج فباعه بمئتين من أجل أن يأخذ حاجته من الدراء لكن لا شك أن من تمام النصح إذا عرفت أن صاحبك إما مضطر وإما مؤتر أن تحدد له الثمن الحقيقي